||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626106
عدد الزيارات اليوم : 12689
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

قانون- انتم رسالة شرف
لكم التحية والتضامن

لم نتوقف نضالات الحركة الاسيرة يوما ضد سياسات الاحتلال الصهيوني ، ولم يستكين الاسرى يوما ازاء سياسة القمع والتنكيل والحرمان والتعذيب الجسدي والنفسي ولم تنحني الهامات الشامخات ازاء الجرائم التي ترتكب من قبل مديرية السجون وجهاز الشاباك ضد اسرانا عنوان عزتنا ورمز شموخ شعبنا .
في هذا الاطار يحاكي الاسير المناضل بلال كايد بخطواته النضالية الراسخة ضد تحويله للاعتقال الاداري بعد ان مضي اربعة عشر عاما في سجون العدو الصهيوني .
وبدل ان يتم الافراج عنه بعد انهاء مدة محكوميته يتخذ بحقه اجراء انتقامي بهدف تركيعه والنيل من عزيمته الصلبة.
ان المناضل بلال كايد يسطر صفحات مجد وشرف بإضرابه المتواصل منذ ما يزيد عن خمسين يوما متحديا السجان ودولة الارهاب بإرادته القوية وايمانه الراسخ بعدالة قضيته وقضايا الاسرى عموما .
اننا في نقابة المحامين نبرق اسمى آيات الافتخار للأسير بلال كايد وكل المناضلين المضربين عن الطعام ، ونهيب بالحركة الاسيرة بالانضمام لهذا الاضراب لان قضية بلال كايد تشكل سابقة خطيرة يمكن ان يعممها العدو ضد كل اسير انهى مدة حكمه، وعليه لا بد من ان نخوض هذه المعركة بشكل جماعي وارادة موحده لكي نضع حدا نهائيا لهذه السياسة الظالمة والتي تشكل انتهاكا فظاً لحقوق الانسان .
تحريرا في 4/8/2016

مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 04-08-2016 10:58 مساء  الزوار: 1231    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أقلل عتابـك فالبقاء قليـل *** والدهر يـعدل تارة ويميـل.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved