||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :77
من الضيوف : 77
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35438329
عدد الزيارات اليوم : 14484
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام د. أحمد براك يفتتح ورشة عمل مشتركة بين القضاء والنيابة العامة

قانون- افتتح النائب العام المستشار د. أحمد براك اليوم 1/8/2016 ورشة العمل المشتركة بين رؤساء المحاكم ورؤساء النيابة العامة والتي ستستمر لمدة يومين،

وذلك بحضور الامين العام لمجلس القضاء الاعلى الاستاذ رائد عساف، والنائب العام المساعد الاستاذ اشرف عريقات، وبمشاركة عدد من رؤساء المحاكم، ورؤساء النيابة العامة في النيابات الجزئية والنيابات المتخصصة، ، وتأتي الورشة بهدف بحث سبل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ومناقشة التحديات والعقبات ما بين القضاء والنيابة العامة بما يصب في مصلحة المواطن وفق القانون.

وفي كلمته أكد النائب العام على اهمية انعقاد الورشة والغاية منها  في مناقشة اهم النقاط المشتركة واشكاليات العمل التي تطرأ بشكل مستمر ويومي للوصول الى حلول تسهل عملية التقاضي وتحقيق العدالة وذلك بالخروج بتوصيات من الورشة من اجل تحقيق المصلحة العامة والمجتمع والمواطن الفلسطيني، وتتناول الورشة بالنقاش النقاط المشتركة بين القضاء والنيابة العامة بتعزيز النجاحات الحاصلة في العمل، ووضع حلول للإشكاليات وتذليل العقبات التي تعترض العلاقة المشتركة ما بين الطرفين.

 يذكر أن هذه التدريب عقد بالتعاون وبتمويل من مشروع دعم قطاع العدالة (JSAP IV)، والمنفذ من قبل شركة (Tetra Teck –DPK)، والممول من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون دوليا (INL)، التابع لوزارة الخارجية الأميركية، والذي يعمل على تنفيذ العديد من الأنشطة الهادفة؛ لرفع وتطوير قدرات الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة والقضاء العسكري

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 01-08-2016 10:45 مساء  الزوار: 415    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {فَامشـُوا في مَنَاكِبـِهَا}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved