|| |
|
||||
النائب العام يلتقي بوفد مؤسسات حقوقية في سياق متابعة الاعتداء على مناصرة
قانون- وجاء الاجتماع بناءا على طلب النيابة العامة حيث اكد الدكتور براك حرص النيابة على سيادة القانون وتطبيقه بما يتماشى مع تحقيق العدالة وهذا هو دور النيابة العامة وواجبها. اما دارين صالحية فقد اوضحت ان دور النيابة في هذه القضية تركز في السماح لصاحبة الشكوى وشهود العيان الذي افادوا بانهم شاهدوا الحادثة وهي لم تستمع الا لوجهة طرف واحد، اما الطرف الاخر المتهم في الاعتداء لم يتسنى للنيابة الاستماع لحجته نظرا لعدم وجوده في مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية ونظرا لوجوده في مستشفى اسرائيلي للعلاج اثر حادث سير وقع له بحسب ما ابلغت به النيابة التي اصدرت مذكرة احضار للمتهم والتي تحولت للشرطة الفلسطينية المخولة بإحضاره للمثول للتحقيق مام النيابة حالما يتحقق ذلك. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 19-07-2016 06:15 مساء الزوار: 477 التعليقات: 0
|