||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35242623
عدد الزيارات اليوم : 4411
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يلتقي بوفد مؤسسات حقوقية في سياق متابعة الاعتداء على مناصرة

قانون- وجاء الاجتماع بناءا على طلب النيابة العامة حيث اكد الدكتور براك  حرص النيابة على سيادة القانون وتطبيقه بما يتماشى مع تحقيق العدالة وهذا هو دور النيابة العامة  وواجبها.

اما دارين صالحية فقد اوضحت ان دور النيابة في هذه القضية  تركز في السماح لصاحبة الشكوى وشهود العيان الذي افادوا بانهم شاهدوا الحادثة وهي لم تستمع الا لوجهة طرف واحد، اما الطرف الاخر المتهم في الاعتداء لم يتسنى للنيابة الاستماع لحجته نظرا لعدم وجوده في مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية ونظرا لوجوده في مستشفى اسرائيلي للعلاج اثر حادث سير وقع له بحسب ما ابلغت به النيابة التي اصدرت مذكرة احضار للمتهم والتي تحولت للشرطة الفلسطينية المخولة بإحضاره للمثول للتحقيق مام النيابة حالما يتحقق ذلك.
بدورها قدمت سهير فراج ممثلة عن تجمع المؤسسات النسوية الشكر للنيابة العامة التي ابدت اهتماما كبيرا في هذه القضية ومتابعتها بكافة الحيثيات من خلال رئيس النيابة في بيت لحم الاستاذ راسم بدوي، مؤكدة ان المؤسسات  تثمن كافة جهوده لما يخدم العدالة وسيادة القانون وهم مرتاحون من كل هذه المتابعات لهذه القضية التي اصبحت قضية راي عام.
وشددت  على ان كافة المؤسسات النسوية والحقوقية كل ما يهمها هو تحقيق العدالة وايضا ايجاد الية للتعامل مع شكاوي  النساء اللواتي يتعرضن للتهديد بالعنف الاسرى قبل وقوعه والعمل على حماية النساء اللواتي يشتكين من هذا العنف او التهديد لمنع وقوع اعتداءات كما حصل في  العديد من الحالات من بينها حالة الدكتورة مناصرة التي توجهت قبل نحو الشهرين للعديد من الجهات المعنية واشتكت انها تتعرض للتهديد ولكن لم يتم حمايتها.


الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 19-07-2016 06:15 مساء  الزوار: 477    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سحابة صيف تذروها الرياح.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved