|| |
|
||||
نظام رسوم النظافة المعدل لسنة 1998
نظام صادر من بلدية جباليا النزلة بشأن رسوم النظافة استناداً إلى قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997م
مادة 2 مادة 3 التاريخ: 7/2/1998 أصادق د. صائب عريقات رئيس بلدية جباليا النزلة وزير الحكم المحلي خليل أحمد سمارة الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 20-10-2012 04:24 مساء الزوار: 1296 التعليقات: 0
|