||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618661
عدد الزيارات اليوم : 5244
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين تسجيل المتدربين الجدد

قانون- وفقا لنظام التدريب، تعلن نقابة المحامين للراغبين في التسجيل في سجل المحامين المتدربين لدى النقابة من خريجي الحقوق

تقديم طلب التسجيل الموجود في جميع مقرات النقابة مع المرفقات وذلك حتى نهاية شهر تموز 2016، علما بأنه سيتم النظر فيها خلال شهر ايلول.
علما بأن المرفقات هي :
1. الشهادة الجامعية مصدقة حسب الأصول من وزارة التعليم العالي.
2. كتاب من محامي استاذ للتدرب لدى مكتبه مزاول لمدة خمس سنوات
3. تصريح مشفوع بالقسم بالتفرغ للتدريب.
4. شهادة عدم محكومية.
5. صورة عن الهوية الشخصية. 
6. صورة عن جواز السفر.
7. صورة عن شهادة الميلاد.
8. صورة شخصية.

مع الاحترام ،،،
تحريرا في 10/7/2016

مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 11-07-2016 07:53 مساء  الزوار: 559    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـقُّ أبْلَجُ والباطـلُ لجلج.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved