|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين تسجيل المتدربين الجدد
قانون- وفقا لنظام التدريب، تعلن نقابة المحامين للراغبين في التسجيل في سجل المحامين المتدربين لدى النقابة من خريجي الحقوق تقديم طلب التسجيل الموجود في جميع مقرات النقابة مع المرفقات وذلك حتى نهاية شهر تموز 2016، علما بأنه سيتم النظر فيها خلال شهر ايلول. مع الاحترام ،،، مجلس النقابة الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 11-07-2016 07:53 مساء الزوار: 559 التعليقات: 0
|