||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35264882
عدد الزيارات اليوم : 12496
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الممثلية الكندية تحذر بالغاء إنشاء مبنى محاكم الخليل

قانون-  وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"  رسالة إلى كل من دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله ومعالي المستشار القانوني للسيد الرئيس الوزير حسن العوري 

مطالبة باتخاذ الإجراءات السياسية واإادارية والمالية اللازمة لضمان إيصال الكهرباء إلى مبنى محكمة طولكرم، وافتتاحه بأسرع وقت ممكن واتّخاذ المقتضى القانوني الملائم الذي يُلزم الجهات التنفيذية بالوفاء بهذه الالتزامات، لضمان تنفيذ مشروع مبنى محكمة الخليل وحتى لا تضيع فرصة تمويله. مرفق لكم المذكرة باللغتين العربية والإنجليزية وجاء فيها: دولة رئيس الوزراء المحترم الدكتور رامي الحمدالله تحية طيبة وبعد، الموضوع: مبنى محاكم الخليل في إطار تواصل المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" مع منظومة العدالة الرسمية بما فيها السلطة القضائية، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، علم بأن الممثلية الكندية بوصفها الجهة الدولية المانحة لمشروع تشييد مباني محاكم، ومنها مبنى محكمة طولكرم ومبنى محكمة الخليل، حذرت السلطة القضائية من أنها ستكون مضطرة لوقف المنحة الخاصة بدعم إنشاء مبنى محاكم الخليل، والمُقدرة بمبلغ 22 مليون دولار كندي، بسبب التأخير في إفتتاح مبنى محكمة طولكرم، والذي تم إنجازه والإنتهاء من تشييده، وتسليمه للسلطة القضائية منذ ما يزيد عن ثمانية أشهر، بسبب عدم قيام الجهات التنفيذية المختصة ومنها بلدية طولكرم وسلطة الطاقة، عن إيصال الكهرباء إليه، ما يحول دون إفتتاحه وتشغيله. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الجهة المانحة المذكورة قد ربطت استمرار التزامها بتقديم المنحة الخاصة بمبنى محاكم الخليل بتشغيل محكمة طولكرم، في موعد أقصاه حلول الإجازة القضائية لهذا العام، مشيرة إلى أن التأخر في إفتتاح مبنى محكمة طولكرم وتشغيله من شأنه أن يؤثر سلباً على تحقيق النتيجة المرجوة لمشروع إنشاء مباني محاكم فلسطينية، ما قد يُعرض ممثلي المنحة للمسائلة من قبل الجهات الرسمية الكندية ذات الإختصاص، ومنها البرلمان الكندي والحكومة الكندية ودافعي الضرائب الكنديين، وتأثيراً سلبياً على إمكانية حصول دولة فلسطين على تمويل كندي آخر، وكذا التأثير السلبي على فرص حصولها على تمويل من جهات مانحة أخرى. إننا في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، وإذ نعبر عن خشيتنا من إضاعة فرصة إنشاء مباني محاكم لائقة، تشكل مظهر من مظاهر العدالة، والذي يُعتبر بدوره سمة من سمات دولة العدالة والقانون، ومتطلب من متطلبات الوصول إلى العدالة، وتحقيق المساواة أمام القانون والقضاء، وتعزيز مبدأ سيادة القانون، والإيفاء بالإلتزامات الدولية المترتبة على الدولة الفلسطينية وفقاً للإتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة. إلى جانب ما يمثله من إهدار للمال العام، وتأثير سلبي على علاقات دولة فلسطين بالأسرة الدولية وبخاصة المانحين، إضافة إلى الأضرار الجسيمة التي يُلحقها بالمتقاضين، لا سيّما وأن عدم ملائمة مباني مُعظم المحاكم، ومبنى محكمة الخليل بشكل خاص كان ولا يزال موضع مطالبة شعبية واسعة، إلى جانب ما يحمله من أضرار تلحق بمبنى محكمة طولكرم إذ ستفقد السلطة القضائية حقها في صيانة المبنى، والمحددة بسقف لا يزيد عن عام واحد من تاريخ تسليمه إليها. وحتى لا تضيع الفرصة، ويُغيّب الهدف، فإننا نطلب من دولتكم مع الإحترام إتخاذ الإجراءات السياسية والإدارية والمالية اللازمة لضمان إيصال الكهرباء إلى مبنى محكمة طولكرم، وإفتتاحه بأسرع وقت ممكن، وإتخاذ المُقتضى القانوني الملائم بما يُلزم الجهات التنفيذية ذات الإختصاص، وبخاصة سلطة الطاقة وبلدية طولكرم، بالوفاء بهذه الحاجة الماسة فوراً. مع الإحترام، تحريراً في: 1662016 رئيس مجلس الإدارة المحامي ياسر جبر

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 22-06-2016 11:10 مساء  الزوار: 1292    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ المُبَذِّرينَ كَانوا إخْوَانَ الشَّياطِين، وَكانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved