||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35405247
عدد الزيارات اليوم : 8362
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي وفدا من مشروع "JSAP"

قانون- التقى اليوم رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور بوفد من مشروع دعم قطاع العدالة "JSAP"، ممثلا بمدير المشروع إميري ادوارديو، ونائب مدير المشروع محمود شاهين، والمدير الفني للمشروع في أمريكا بوب دين، ومستشار المشروع لنشاطات النيابة العامة والقضاء العسكري الدكتور اسماعيل نعيرات

بحضور ق.أ مدير عام مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى زهران، لبحث مدونة قواعد السلوك لأعضاء النيابة العامة.
 
وناقش اللقاء مدونة السلوك لأعضاء النيابة العامة داخل المحاكم وتعاملهم مع القضاة والجمهور، وأوجه التشابه والاختلاف بين مدونة سلوك القضاة ومدونة سلوك أعضاء النيابة من حيث طبيعة العمل، كما ناقش توحيد التفتيش بين القضاء والنيابة العامة، وذلك بعد عرض مسودة التفتيش الموحدة على أعضاء مجلس القضاء الأعلى أمس .
 
وأبدى الوفد اهتمامه بسماع رأي رئيس مجلس القضاء الأعلى بهذه المدونة نظرا للعلاقة الوطيدة وتكاملية الأدوار بين القضاء والنيابة العامة.
 
من جهته أشار رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى ضرورة أخذ الظروف المحيطة في المحاكم من ضغط العمل ووجود أكثر من طرف للدعوى عند صياغة مدونة سلوك أعضاء النيابة.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 16-06-2016 09:39 مساء  الزوار: 583    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ظـاهرُ العتـابِ خـيرٌ مِـن باطـنِ الحِقـْدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved