|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين (اعادة تشكيل لجنة الاسرى)
قانون- الزميلات الزملاء الكرام من منطلق حرص النقابة وايمانها بان العمل النقابي هو عمل جماعي ولأهمية دورة لجنة الاسرى على المستوى النقابي والوطني، فان نقابة المحامين بصدد اعادة تشكيل لجنة الاسرى وذلك استنادا الى قرار المجلس رقم 14 في جلسته رقم 46 بتاريخ 12/5/2016 والقاضي بتكليف امين سر النقابة م. ربحي قطامش برئاسة لجنة الاسرى واعادة تشكيلها فعلى من يرغب/ترغب بالانضمام الى اللجنة ارسال طلب الى البريد الالكتروني info_(at)_palestinebar.ps حتى موعد اقصاه الاثنين 20/6/2016. مع الاحترام،، الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 15-06-2016 10:08 مساء الزوار: 482 التعليقات: 0
|