||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35404837
عدد الزيارات اليوم : 7952
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تنويه صادر عن مجلس القضاء الأعلى بخصوص نقل أعمال دائرة تنفيذ محكمة رام الله

قانون-  ينوه مجلس القضاء الأعلى عناية المواطنين الكرام من المحامين ومراجعي دائرة تنفيذ محكمة بداية رام الله، أن المجلس بصدد إجراء عملية ترميم وصيانة للدائرة، الأمر الذي يتطلب نقل أعمال الدائرة إلى مكان آخر لضمان سير العمل كالمعتاد وعدم تعطل مصالح المواطنين.

علما أن عملية الترميم تبدأ من صباح يوم غد الثلاثاء الموافق 14/6/2016، وسيتم توزيع أعمال الدائرة داخل مبنى محكمة بداية رام الله-البيرة-البالوع، كالتالي:-
 
1.   الطابق الثاني والرابع، قضايا التنفيذ الرئيسية.
2.   الطابق السادس، قضايا التنفيذ الشرعي.
 
هذا ويستأنف العمل لدى دائرة التنفيذ حال الانتهاء من أعمال الصيانة.
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 14-06-2016 09:35 مساء  الزوار: 611    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تعلم فليس المرء يولد عالمًا ***‏ وليس أخو علم كمن هو جاهل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved