|| |
|
||||
بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين
قانون-يهنئ نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة كافة الزميلات والزملاء وأسرهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك متمنين للجميع صياما مقبولاً. لقد ناقش مجلس النقابة في جلسته الأخيرة العديد من الموضوعات التي تمس المصالح الحيوية للمحامين وهي محل اهتمام من قبل الهيئة العامة وعليه قرر مجلس النقابة توضيح ما يلي : أولا: التوكيل الإلزامي ومصادقة النقابة على الأنظمة و عقود تأسيس الشركات لدى مراقب الشركات ثانيا: المحامون العاملون في القطاعين الحكومي و الخاص بما فيها المنظمات غير الحكومية والأجهزة الأمنية حسب المادة رقم (7) من قانون نقابة المحامين . دعا مجلس النقابة جميع الزملاء والزميلات العاملين بوظائف عامة او خاصة ان كانت دائمة او مؤقتة براتب أو مكافأة الى تصويب أوضاعهم إستناداً إلى نص المادة (7) من قانون نقابة المحامين وعلى ضوء الملاحظات التي تعرض إليها تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية الا انه وللأسف قلة من استجاب لنداء مجلس النقابة والغالبية تعاملت بسلبية وآخرين من الأساتذة يتسترون على الموظفين المسجلين كمتدربين لديهم و يقدمون شهادات مضللة منهم. لاحقاً لبيان النقابة بخصوص التفاهمات الإيجابية التي توصل إليها مجلس النقابة برئاسة عطوفة النقيب مع معالي وزير المالية وكبار مدراء دائرة الجمارك والمكوس ودائرة ضريبة الدخل ودائرة ضريبة الاملاك والمستشار القانوني للوزارة فقد تم انجاز مشروع مذكرة تفاهم سيتم عرضها على معالي وزير المالية من اجل مناقشتها وتوقيعها والعمل بموجب بنودها. تشكل السندات العدلية أهم مصدر لدخل المحامين وخاصة الشباب منهم ومراعاة للأوضاع الاقتصادية والمعيشة الصعبة ومعاناة المواطنين فقد تم وضع بعض الاستثناءات على المعاملات العدلية لتخفيف اعباء المواطنين وقد تم الاتفاق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى على إصدار تعميم لكتاب العدل ورؤساء المحاكم بضرورة الالتزام بنظام السندات العدلية في المحافظات الشمالية وعليه نأمل من اللجان الفرعية المتابعة و التواصل مع النقابة لحل اية إشكالات تظهر اثناء التنفيذ . خامسا: تقرير مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية 2015 والذي اعتمده مجلس النقابة والذي تم مناقشته و المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة في 7/05/2016 . لقد جاء تقرير مدقق الحسابات الخارجي تتويجا للإصلاحات التي شرع فيها مجلس النقابة منذ توليه إدارة النقابة حيث تعاون مجلس النقابة بكل صراحة وشفافية مع مدقق الحسابات الخارجي من أجل كشف العيوب والثغرات والنواقص بغية معالجتها وفقاً للأصول المهنية، وقد قام المجلس بخطوات جوهرية ملموسة نحو بناء دائرة تعمل بكل نزاهة وشفافية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية ودليل السياسات والإجراءات المالية، وان التحفظات التي وردت في التقرير ما هي الا الجزء اليسير من تحفظات مدقق الحسابات الخارجي منذ توليه أعمال التدقيق على حسابات النقابة حيث تمكن المجلس من معالجة عشرات الملاحظات التي وردت من مدقق الحسابات الخارجي خلال اعمال التدقيق والتي لم تعد قائمة ولم تظهر في التقرير لتمكن المجلس من معالجتها وان الملاحظات التي وردت في التقرير ما هي إلا نتيجة عن تراكمات لممارسات خاطئة طوال السنوات الماضية وأن مصادقة الهيئة العامة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي وضع خطاً فاصلاً ما بين السنوات المالية المنتهية التي لم تصادق الهيئات العامة السابقة على التقرير المالية المقدمة من مدقق الحسابات الخارجي وبين السنوات اللاحقة مما سيمكن مجلس النقابة من العمل على معالجتها كافة العيوب والنواقص والثغرات والاخطاء التي كشفها تقرير مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية 2015 وتقرير ديوان هيئة الرقابة المالية والادارية للعام 2014 وذلك دون اجحاف ومساس بحق الهيئة العامة في اجراء التدقيق عن السنوات السابقة . أيتها الزميلات ايها الزملاء الافاضل الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 12-06-2016 10:39 مساء الزوار: 1632 التعليقات: 0
|