||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606581
عدد الزيارات اليوم : 2640
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

قانون-يهنئ نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة كافة الزميلات والزملاء وأسرهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك متمنين للجميع صياما مقبولاً. 

لقد ناقش مجلس النقابة في جلسته الأخيرة العديد من الموضوعات التي تمس المصالح الحيوية للمحامين وهي محل اهتمام من قبل الهيئة العامة وعليه قرر مجلس النقابة توضيح ما يلي :

أولا: التوكيل الإلزامي ومصادقة النقابة على الأنظمة و عقود تأسيس الشركات لدى مراقب الشركات
بعد عدة مراسلات واجتماعات مع معالي وزيرة الاقتصاد الوطني ومراقب الشركات بهدف التوصل لاتفاق بخصوص العمل على تطبيق التوكيل الإلزامي ومصادقة النقابة على عقود تأسيس الشركات إلا أن الحوارات أسفرت عن تعاون جزئي يقضي بموافقة الوزارة على تزويد مجلس النقابة باسماء الشركات التي تم تسجيلها من قبل الزملاء و الزميلات منذ 1/01/2016 دون مصادقة النقابة حيث تم الحصول على كشف بأسماء الزملاء و الزميلات الذين لم يلتزموا بنظام السندات العدلية والإفصاح عن الشركات التي يمثلونها كوكلاء عاميين أو مستشارين، وعليه نأمل من الجميع تسديد مستحقات النقابة خلال أسبوع من تاريخه عن الشركات التي تم تسجيلها و/أو يمثلونها كوكلاء عامين أو مستشارين وبخلاف ذلك سوف يتم اتخاذ المقتضى القانوني حسب الأصول و القانون .

ثانيا: المحامون العاملون في القطاعين الحكومي و الخاص بما فيها المنظمات غير الحكومية والأجهزة الأمنية حسب المادة رقم (7) من قانون نقابة المحامين .

دعا مجلس النقابة جميع الزملاء والزميلات العاملين بوظائف عامة او خاصة ان كانت دائمة او مؤقتة براتب أو مكافأة الى تصويب أوضاعهم إستناداً إلى نص المادة (7) من قانون نقابة المحامين وعلى ضوء الملاحظات التي تعرض إليها تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية الا انه وللأسف قلة من استجاب لنداء مجلس النقابة والغالبية تعاملت بسلبية وآخرين من الأساتذة يتسترون على الموظفين المسجلين كمتدربين لديهم و يقدمون شهادات مضللة منهم.
ان مجلس النقابة يتحلى بالحكمة الكافية والعزيمة والإرادة بتطبيق القانون واتخاذ الإجراءات الحاسمة لتصويب الوضع بما ينسجم مع نص المادة (7) من القانون واتخاذ المقتضى القانوني بحق المتسترين على انتهاك القانون والنظام.
ثالثا: ملف الضريبة

لاحقاً لبيان النقابة بخصوص التفاهمات الإيجابية التي توصل إليها مجلس النقابة برئاسة عطوفة النقيب مع معالي وزير المالية وكبار مدراء دائرة الجمارك والمكوس ودائرة ضريبة الدخل ودائرة ضريبة الاملاك والمستشار القانوني للوزارة فقد تم انجاز مشروع مذكرة تفاهم سيتم عرضها على معالي وزير المالية من اجل مناقشتها وتوقيعها والعمل بموجب بنودها. 
رابعا: السندات العدلية

تشكل السندات العدلية أهم مصدر لدخل المحامين وخاصة الشباب منهم ومراعاة للأوضاع الاقتصادية والمعيشة الصعبة ومعاناة المواطنين فقد تم وضع بعض الاستثناءات على المعاملات العدلية لتخفيف اعباء المواطنين وقد تم الاتفاق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى على إصدار تعميم لكتاب العدل ورؤساء المحاكم بضرورة الالتزام بنظام السندات العدلية في المحافظات الشمالية وعليه نأمل من اللجان الفرعية المتابعة و التواصل مع النقابة لحل اية إشكالات تظهر اثناء التنفيذ .

خامسا: تقرير مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية 2015 والذي اعتمده مجلس النقابة والذي تم مناقشته و المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة في 7/05/2016 .

لقد جاء تقرير مدقق الحسابات الخارجي تتويجا للإصلاحات التي شرع فيها مجلس النقابة منذ توليه إدارة النقابة حيث تعاون مجلس النقابة بكل صراحة وشفافية مع مدقق الحسابات الخارجي من أجل كشف العيوب والثغرات والنواقص بغية معالجتها وفقاً للأصول المهنية، وقد قام المجلس بخطوات جوهرية ملموسة نحو بناء دائرة تعمل بكل نزاهة وشفافية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية ودليل السياسات والإجراءات المالية، وان التحفظات التي وردت في التقرير ما هي الا الجزء اليسير من تحفظات مدقق الحسابات الخارجي منذ توليه أعمال التدقيق على حسابات النقابة حيث تمكن المجلس من معالجة عشرات الملاحظات التي وردت من مدقق الحسابات الخارجي خلال اعمال التدقيق والتي لم تعد قائمة ولم تظهر في التقرير لتمكن المجلس من معالجتها وان الملاحظات التي وردت في التقرير ما هي إلا نتيجة عن تراكمات لممارسات خاطئة طوال السنوات الماضية وأن مصادقة الهيئة العامة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي وضع خطاً فاصلاً ما بين السنوات المالية المنتهية التي لم تصادق الهيئات العامة السابقة على التقرير المالية المقدمة من مدقق الحسابات الخارجي وبين السنوات اللاحقة مما سيمكن مجلس النقابة من العمل على معالجتها كافة العيوب والنواقص والثغرات والاخطاء التي كشفها تقرير مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية 2015 وتقرير ديوان هيئة الرقابة المالية والادارية للعام 2014 وذلك دون اجحاف ومساس بحق الهيئة العامة في اجراء التدقيق عن السنوات السابقة .

أيتها الزميلات ايها الزملاء الافاضل
إن مجلس النقابة يهيب بالجميع التعامل بمسؤولية واخلاق مهنية عالية والحرص على تطوير النقابة وتكريس الديمقراطية النقابية والشفافية المالية.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 12-06-2016 10:39 مساء  الزوار: 1632    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

طريق الوصول إلى قلوب الناس صعب بغير كلمة طيبة وابتسامة بيضاء
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved