||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35367761
عدد الزيارات اليوم : 14301
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة استئناف القدس تنعقد في محافظة أريحا وتصدر أحكاما في قضايا قتل

قانون-أصدرت محكمة استئناف القدس والتي انعقدت في محافظة أريحا اليوم 2/6/2016 أحكاما في قضايا قتل استنادًا الى المرافعات الخطية لدى محكمة الاستئناف

تشمل العديد من المسائل والاسانيد القانونية المؤيدة بتطبيق العقوبات الرادعة والمناسبة بحق المدانين.

حيث أصدرت المحكمة حكما بالسجن المؤبد على المتهم (م.د) بتهمة القتل العمد استنادا الى المادة 328 من قانون العقوبات لسنة 1960، وكذلك أدانت المتهمة (ش.د) بالحبس لمدة 15 عاما بتهمة التدخل بالقتل استنادا الى المادة 328 من قانون العقوبات لسنة 1960 بدلالة المادة 80 من القانون.

وكذلك أصدرت محكمة الاستئناف حكما بالحبس 7 سنوات ونصف على المتهم (م.ع) بتهمة القتل القصد رغم وجود اسقاط حق شخصي، وذلك استنادا الى المادة 326 من قانون العقوبات لسنة 1960.

 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 02-06-2016 09:38 مساء  الزوار: 586    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولم أر أمثال الرجال تفاوتت *** إلى الفضل حتى عد ألف بواحد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved