||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35160870
عدد الزيارات اليوم : 332
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نظام بلدية جباليا النزلة بشأن الأسواق لسنة 2000م

نظام صادر عن بلدية جباليا النزلة بشأن الأسواق لسنة 2000م استنادا إلى قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997م


استنادا إلى قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997م استنادا للصلاحيات المخولة لها بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997م فقد أصدرت بلدية جباليا النزلة النظام الآتي:-
مادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام بلدية جباليا النزلة بشأن الأسواق لسنة 2000م)

مادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك. أ) تعني كلمة (البلدية) بلدية جباليا / النزلة. ب) تعني كلمة (منطقة البلدية) منطقة نفوذ بلدية جباليا / النزلة والمنطقة الإقليمية المتاخمة لنفوذ بلدية جباليا شرقا حتى خط الهدنة والتي تقوم بالبلدية بتقديم الخدمات فيها. ج) تعني كلمة (سوق عمومي) هو المكان أو الأمكنة التي تعينها البلدية ضمن منطقتها لبيع أو تسويق المنتوجات الزراعية والحيوانية والبقولية وكافة السلع بالجملة أو المفرق أو لبيع الحيوانات أو لإجراء المزاد العلني أو الدلالة ويستوي أن تكون هذه الأمكنة ساحات أو شوارع أو محلات أو بسطات أو أكشاك تابعة للبلدية أو حاصلة على رخصة لإدارة الحرفة فيها من قبل البلدية. د) تعني عبارة (حيوان) جميع أنواع الحيوانات والطيور والأسماك. ه) تعني عبارة (الرسم) هو الرسم المقرر بموجب هذا النظام على عمليات البيع والشراء والمبادلة والدلالة واستغلال أي جزء من الساحات أو الشوارع العامة بشكل مؤقت. و) تعني كلمة (المحصول) الخضار والفواكة وجميع السلع التي تباع في السوق بالجملة أو المفرق أو تعرض للبيع والمدرجة في المادة الثالثة من هذا النظام. ز) تعني كلمة (بائع) أي شخص يملك المحصول أو الحيوان أو بيعه أو يعرضه للبيع في السوق سواء لحسابه أو لحساب طرف آخر. ح) تعني كلمة (المشتري) أي شخص يشتري محصولا من السوق. ط) تعني عبارة (تاجر الجملة) أي شخص يشتري محصولا أو حيوانا بقصد بيعه في السوق. ي) تعني عبارة (البيع بالجملة) أي البيع في السوق لأي شخص بقصد أعادة البيع. ك) تعني عبارة (البيع بالمفرق) أي البيع للمستهلك الأخير.

مادة (3)
أ) ينشأ منطقة بلدية جباليا النزلة سوق عمومي لبيع الخضار والفواكه والحطب والفحم والفخار والتبن والقصل الحبوب والشعير والأسماك الطازجة والدواجن والحيوانات بأنواعها والجبن الأبييض والأسماك واللحوم المجمدة بأنواعها والحمضيات التي تباع للاستهلاك المحلي. ب) تعتبر الحوانيت ومحلات التخزين وثلاجات التخزين والمزارع والزرائب والبيوت البلاستيكية ومجارش الحبوب المرخصة لبيع أو عرض أو تخزين أو اقتناء أي صنف من الأصناف الواردة بالفقرة (أ) من هذه المادة في حكم السوق العمومي وينطبق عليها أحكام هذا النظام.

مادة (4)
لا يجوز لأي شخص أن يبيع أي صنف من الأصناف المحددة في المادة الثالثة من هذا النظام ضمن منطقة نفوذ بلدية جباليا / النزلة إلا في السوق العمومي المعين لذلك ويستثنى من ذلك المحلات الواردة في الفقرة (ب) مادة (3) بشرط أن تدفع الرسوم المقررة عما يباع أو يعرض أو يخزن في هذه المحلات سواء كانت هذه الأصناف تنتج محليا أو مستوردة.

مادة (5)
تستوفي البلدية إما مباشرة أو بواسطة معتمدها الرسوم المبينة أدناه لدى بيع أي صنف من الأصناف الخاضعة لهذا النظام ضمن منطقة البلدية. أ) دينارا واحدا رسم دخولية عن كل رأس من البغال أو الأبقار أو العجول أو الجاموس أو الجمال أو الخيول أو الحمير. ب) نصف دينار رسم دخولية عن كل رأس من الأغنام والضأن بأنواعها. ج) 2.5% اثنان ونصف بالمائة من البائع ومثلها من المشتري من ثمن أي حيوان كما يستوفي هذا الرسم لدى مبادلة أي حيوان بآخر من الطرفين بالتساوي وبالثمن المقدر للحيوانين. د) 2.5% اثنان ونصف بالمائة من ثمن أي حيوان يتم نقله إلى خارج منطقة البلدية من أجل بيعه أو مبادلته أو ذبحه في منطقة أخرى خارج منطقة البلدية. ه) 2.5% اثنان ونصف بالمائة من البائع ومثلها من المشتري من ثمن الخضار والفواكه وباقي الأصناف والسلع المحددة في المادة الثالثة من هذا النظام والتي يتم بيعها أو شرائها ضمن منطقة نفوذ البلدية سواء كان البيع بالجملة أو بالقطاعي وسواء كان إنتاجها محليا أو مستوردا. و) 2% اثنان بالمائة من قيمة الخضار والفواكه التي يتم إحضارها من أسواق البلديات الأخرى، ويتم دفع رسوم عليها في تلك الأسواق من أجل بيعها داخل منطقة البلدية سواء بالجملة أو المفرق. ز) 2.5% اثنان ونصف بالمائة من ثمن الفحم والتبن والبيض والجبن ومشتقات الألبان والدجاج وكافة أنواع الطيور، والخضار والفواكه التي يتم نقلها من منطقة البلدية إلى أي منطقة أخرى خارج حدودها من أجل بيعها خارج المنطقة. ح) 2% بالمائة من البائع من ثمن السمك الطازج أو المجمد (المثلج) أو اللحوم المجمدة. ط) 2.5% اثنان ونصف بالمائة من البائع ومثلها من المشتري من قيمة ثمن أجرة الأموال أو الأملاك المنقولة وغير المنقولة التي يجري بيعها أو تأجيرها بالمزاد العلني ضمن منطقة البلدية باستثناء المزاد العلني الذي تجريه البلدة لأغراضها. ي) ربع دينار عن كل متر مربع أو كسورة من المساحة التي يشغلها أي بائع في ساحة السوق العمومي شريطة ألا تعيق البائعين أو المتسوقين.

مادة (6)
يحق للبلدية أن تأمر في أي وقت برفع وإزالة أي كشك أو بسطة في ساحة السوق العمومي أو تنظيم أو منع الباعة المتجولين أو دخول العربات أو السيارات إلى ساحة السوق أو ساحة أخرى مخصصة للبيع أو عرض البضائع وكذلك فرض أي شروط أو قيود بهذا الخصوص وفقا لما تراه من أجل المصلحة العامة.

مادة (7)
بما لا يتعارض مع قانون العقوبات يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا أو الحبس مدة لا تقل عن أسبوع واحد أو كلتا العقوبتين إضافة إلى دفع الرسوم المقررة بموجب هذا النظام.

مادة (8)
تلغى المواد الواردة بنظام مجلس قروي جباليا النزلة لسنة 1952 ونظام الأسواق لسنة 1973م والتي تتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (9)
يبدأ سريان هذا النظام اعتبارا من 1/12/2000م

أصادق د. صائب عريقات وزير الحكم المحلي رئيس بلدية جباليا النزلة خليل أحمد سمارة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 20-10-2012 04:09 صباحا  الزوار: 1393    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن القذى يؤذي العيون قليله ***‏ ولربما جرح البعوض الفيلا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved