||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35371796
عدد الزيارات اليوم : 18336
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اجتماع ما بين النيابة العامة وجهاز المخابرات العامة لبحث آليات التعاون

قانون-ترأس النائب العام المستشار د. أحمد براك الى جانب رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء الوزير ماجد فرجش

اجتماعا لبحث سبل التعاون والاشكاليات التي تعرقل سير العمل ما بين النيابة العامة وجهاز المخابرات العامة، في مقر الجهاز في رام الله اليوم 31/5/2016، وذلك بحضور رؤساء النيابة العامة في النيابات المتخصصة والنيابات الجزئية، وعدد من المستشارين القانونيين في جهاز المخابرات العامة.

وافتتح الاجتماع رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء الوزير ماجد فرج مرحبا بالحضور، ومؤكدا على أهمية التواصل ما بين النيابة العامة ومأموري الضابطة القضائية والمخابرات العامة في خدمة الامن والعدالة، وهو ما يؤكد عليه فخامة الرئيس محمود عباس دوما للوصول بخدمة العدالة لكل مواطن فلسطيني، كما وأكد سيادته على احترام حقوق المواطن والمعاهدات والمواثيق الدولية التي انضمت اليها السلطة الفلسطينية منذ انشاءها.

من جانبه ثمن النائب العام المستشار د. أحمد براك حرص جهاز المخابرات العامة على مناقشة واقع العمل وصولا للعدالة الناجزة وأمن المواطن، ومؤكدا على وحدة الهدف للوصول الى منظومة قضائية سليمة يستحقها الشعب الفلسطيني

وبحث المشاركون المعيقات التي تعرقل عمل النيابة العامة في القضايا التحقيقية المحالة من قبل جهاز المخابرات العامة، اضافة الى التحديات وآليات تنظيم العمل ما بين الطرفين بهدف سرعة البت في القضايا وملاحقة المجرمين  وتحقيق العدالة.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 31-05-2016 08:52 مساء  الزوار: 508    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا حان القضاء ضاق الفضاء.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved