||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35237233
عدد الزيارات اليوم : 8797
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الحكم بالاشغال الشاقة 15 على متهم بالقتل

قانون- أصدرت محكمة بداية رام الله، يوم امس الاثنين، واستنادًا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة، حكاماً يقضي بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاماً على المدان المتهم ( د.ر.ع) من سكان محافظة رام الله

بعد ادانته بتهمة القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات بدلالة المادة 68 من القانون ذاته بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ونصف وعملاً بأحكام المادة 72 من القانون ذاته دمج العقوبات وتنفيذ الاشد ومصادرة واتلاف ادوات الجريمة.

يشار الى ان المدان كان قد أقدم على قتل المغدور (س. ر. ع) بعد ضربه بواسطة مهدّة على رقبته من الخلف وعلى صدره اكثر من مره مما ادى الى وفاته بالإضافة الى قيامه بضرب شخص آخر والشروع بقتله ال انه استطاع الفرار والنجاة.

وقد جاء هذا الحكم بعد ان قامت النيابة العامة بجمع الأدلة التي تدين المتهم بالتهمة المنسوبة اليه وعلى ضوء ذلك قررت المحكمة بالحكم المذكور.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 24-05-2016 07:16 مساء  الزوار: 546    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شاور في أمرك الذين يخشون الله.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved