||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :64
من الضيوف : 64
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35121856
عدد الزيارات اليوم : 18478
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام: تنفيذ الاعدامات العلنية بغزة غير دستوري ومخالف لحقوق الانسان

قانون- رداً على التصريحات الصادرة في قطاع غزة بشأن عزمهم تنفيذ حكم الإعدام بحق عدد من المحكومين بتهم جنائية، أكد النائب العام لدولة فلسطين د.أحمد برّاك في بيان صادرعن مكتبه ان القيام بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق أي شخص مدان دون القيام بالإجراءات المنصوص عليها وفق القانون الاساسي وقانون الاجراءات الجزائية

يعتبر إجراءاً مخالفاً لمبادئ العدالة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة ومخالفاً لكافة القوانين ومواثيق حقوق الإنسان واجبة الإتباع، ويخلق حالة من الفوضى والارباك في الشارع الفلسطيني.

فوفقاً للقوانين الواجبة التطبيق في فلسطين والقوانين الناظمة للدعوى الجزائية وتنفيذ الأحكام الصادرة بها فإنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام الصادرة عن أية محكمة فلسطينية إلا بعد استكمال كافة الإجراءات المنصوص عليها قانوناً، فيجب أن يكتسب الحكم الصادر بالإعدام الدرجة النهائية بحيث يتم عرضه على محكمة  الاستئناف ومن ثم النقض لنظره بحكم القانون .

ولقد بينت نصوص القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الإجراءات الواجبة الإتباع فيما يتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام حيث نصت المادة 109 من القانون الأساسي الفلسطيني على ( لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة  إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية)، فوفقا للقانون الاساسي لا صلاحية للمجلس التشريعي بالمصادقة على تنفيذ عقوبة الاعدام، وفي حال صدور قرار بهذا الشأن من اية جهة تشريعية يعتبر خروجا على القانون الاساسي وتعدي على الصلاحيات الاصيلة التي قررها القانون لرئيس السلطة.

وقد تناول الباب الثاني من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الإجراءات الواجبة الإتباع بخصوص تنفيذ عقوبة الإعدام وتبعاً لنصوص القانون لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه ، وفقاً للمادة 409 من قانون الإجراءات الجزائية وذلك بعد رفع أوراق الدعوى من قبل وزير العدل إلى رئيس الدولة متى صار حكم الإعدام نهائياً .

وأنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام خارج مبنى السجون حيث نصت المادة 418 من قانون الإجراءات الجزائية على (تنفذ عقوبة الإعدام داخل مراكز الإصلاح والتأهيل ( السجون) للدولة ).

وبناءً عليه أكد النائب العام أن القيام بتنفيذ عقوبة الإعدام دون اتباع الاجراءات القانونية يعتبر انتهاكًا صارخًا للمبادئ الدستورية والقواعد القانونية الآمرة وانتهاكًا لمبادئ العدالة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة، وانه لا يوجد مانع قانوني او عملي من رفع الدعاوى الصادر بها احكام اعدام الى فخامة الرئيس محمود عباس للاطلاع عليها واصدار قراره بالمصادقة من عدمه، سيما في ظل وجود حكومة التوافق الوطني الفلسطيني.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 23-05-2016 10:11 مساء  الزوار: 412    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السعَادةُ صِحةٌ جَيدةٌ وذَاكِرةٌ سَيئةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved