||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35331407
عدد الزيارات اليوم : 4307
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى

قانون-يستنكر مجلس القضاء الأعلى الإعتداء الغاشم الذي تعرض له يوم أمس سعادة القاضي محمد أبو رحمة قاضي محكمة صلح يطا باطلاق النار على منزله من قبل طغمة خارجة على القانون.

إذ يؤكد مجلس القضاء الأعلى على خطورة الفعل المرتكب من قبل هذه الطغمة إلا أن ذلك لن يثني القاضي الفلسطيني عن أداء واجباته التي رسمها له القانون باحقاق العدل بين الناس، والحفاظ على سيادة القانون، وبهذا الخصوص قام مجلس القضاء الاعلى بمخاطبة كافة الجهات الرسمية المختصة لمتابعة هذا الموضوع وجلب المتسببين به إلى العدالة.

 

كما يؤكد مجلس القضاء على أن هذا الفعل المشين غريب عن مجتمعنا الفلسطيني وأخلاقياته.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-05-2016 10:13 مساء  الزوار: 1783    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

احفر بئرا وَطُمَّ بئرا ولا تُعَطّلْ أجيرا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved