||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35381164
عدد الزيارات اليوم : 8916
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يلتقي بوفد من منتدى المنظمات الاهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة

قانون-التقى النائب العام  د. أحمد براك في مكتبه اليوم 16/5/2016 وبحضور الاستاذة دارين صالحية رئيس نيابة حماية الاسرة من العنف بوفد من منتدى المنظمات الاهلية الفلسطينية

 لمناهضة العنف ضد المرأة ترأسه السيدة صباح سلامة منسقة المنتدى.

حيث بحث الطرفان سبل التعاون والتنسيق فيما يتعلق بتطلعات النيابة العامة لقضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي على انه مظهر من مظاهر علاقات القوى الغير متكافئة لأنه ناجم عن انماط ثقافية مترتبة على العادات والتقاليد المجتمعية، وايضا تم الحديث عن الصعوبات القانونية والفجوات في التعامل مع قضايا النساء، ودور النيابة العامة في الوقاية والحماية للحد من وقوع الجريمة.

كما أشار النائب العام الى أهمية انشاء نيابة حماية الاسرة من العنف والتي عمدت الى بناء قدرات اعضاء النيابة العامة في التحقيق والترافع، كما تناول الاجتماع اهم المحاور التي يتوجب التركيز عليها كمجتمع مدني للعمل مع النساء ومن أهمها قضايا التهديد والابتزاز الالكتروني، وهروب الفتيات من المنزل، والتركيز على توزيع الادوار في الصحة والتعليم على اعتبار انها من القطاعات التي تشكل نظام التحويل الوطني.

وأضاف النائب العام، ان النيابة العامة عملت على اصدار احصائية حول قضايا قتل النساء للعام 2015، حيث بلغ عدد الملفات الواردة للنيابة العامة 7 ملفات، اما بالنسبة لقضايا الانتحار والشروع بها، فإن النيابة العامة تبدي أسفها على ضحايا الانتحار، وقامت باتباع استراتيجية محددة بالتحقيق بقضايا الانتحار من خلال التوسع بالتحقيقات المتخذة بالملف التحقيقي من خلال الدعوة لمؤتمرات الحالة المنعقدة بها الخصوص وتوزيع الادوار والمسؤوليات على جميع الاطراف.ش

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 17-05-2016 09:13 مساء  الزوار: 392    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَثَـل تُركـي: إنْ وَضَعْتَ المَالَ فَوْقَ رأسِكَ خَفَّضَكَ، وإنْ وضَعتَهُ تَحْتَ قَدَمِك رَفَعَكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved