||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :46
من الضيوف : 46
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35380177
عدد الزيارات اليوم : 7929
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
توقيع مذكرة تفاهم بين التفتيش القضائي الفلسطيني ونظيره الروماني

قانون- تحت رعاية رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور وقع اليوم رئيس دائرة التفتيش القضائي الفلسطيني القاضي محمد سامح دويك ورئيس التفتيش القضائي الروماني القاضي لوشيان نيتيجورو مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الطرفين

بدعم  من الشرطة الأوروبية بحضور نائب رئيس بعثة الشرطة الأوروبية لينا لارسون، وقضاة التفتيش القضائي.
 
وتهدف المذكرة إلى تأسيس خطة للتعاون المنتظم في مجال تعزيز القدرات الإدارية وتبادل الخبرات القضائية لتعميق المعرفة المتبادلة ولتحديد الممارسات الفضلى، ووضع منهجية مشتركة لتأسيس وتطوير خدمات التفتيش القضائي في كلا البلدين.
 
وفي كلمته أكد المستشار سامي صرصور على أهمية الدور الذي تقوم به دائرة التفتيش القضائي بالرقابة على عمل القضاة وسلوكهم، مشيرا أن هذه الرقابة لا تشمل الرقابة على قراراتهم التي هي واجبة الاحترام من أجل تحسين الأداء وتحقيق العدالة الناجزة وفق أحكام القانون.
 
كما شكر القضاء الروماني على إنجاح هذه الشراكة بما يثري معرفة كلا الطرفين ويساهم في تطوير المؤسسات القضائية.
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 15-05-2016 10:32 مساء  الزوار: 436    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحُريةُ لاَ تُوهَبُ لأنَّها ليسَتْ صَدَقَةٌ وإِنَّمَا تُؤخَذُ لأنَّهَا حَقٌّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved