||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :67
من الضيوف : 67
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35552339
عدد الزيارات اليوم : 6673
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس القضاء الأعلى والبنك الوطني يفتتحان مكتبي نقد في محكمتي رام الله ونابلس

قانون-افتتح اليوم رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور ورئيس مجلس إدارة البنك الوطني طلال ناصر الدين مكتب نقد في مجمع محاكم رام الله بالتزامن مع افتتاح مكتب آخر في محكمة نابلس.

وجاء الافتتاح استكمالا لتنفيذ بنود الاتفاقية التي وقعها الطرفان العام الماضي لتسهيل الإجراءات المالية على مراجعي المحاكم.
 
وعلى هامش الافتتاح عقد مؤتمرا صحفيا في فندق الموفمبك بمشاركة محافظ رام الله والبيرة الدكتور ليلى غنام ورئيس ديوان الرقابة الإدارية والمالية القاضي إياد تيم، ومدير الرقابة على البنوك المحلية في سلطة النقد مصطفى أبو صلاح، بحضور نقيب المحامين حسين شبانة وعدد من قضاة المحكمة العليا ورؤساء المحاكم، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية في مجلس القضاء الأعلى محمد شراكة.
 
وأشار المستشار سامي صرصور أن العلاقة بين مجلس القضاء الأعلى والبنك الوطني تقوم على تحقيق الهدف الذي ينشده الجميع وهو تأمين كافة السبل للمواطن الفلسطيني كي يصل إلى حقه بأسهل وأسرع الطرق بما يضمن توفير الأمن والأمان له من خلال قضاء نزيه وعدالة ناجزة.
 
وذكر أنه وعلى مدار العام الماضي تم العمل بالاتفاقية الموقعة بين الطرفين واتضح من خلال تنفيذ بنودها أن حسابات دوائر التنفيذ وصرف الشيكات لجميع الحسابات قد تم بطريقة قانونية ومهنية وفي منتهى الدقة، مشيرا أنه تم تعريف الحسابات المشار لها لدى البنك كحسابات مميزة على النظام، وأن التعليمات الإدارية الصادرة عن البنك أن لا يتم إرجاع أي شيك بسبب عدم كفاية الرصيد، وأوضح أن اتفاقية التعاون بين الطرفين قد تمت بجهود لجنة مكونة من ديوان الرقابة المالية والإدارية ووزارة المالية وقد رست على البنك الوطني الذي قدم أسعار فوائد منافسة بالإضافة إلى التسهيلات بافتتاح مكاتب في المحاكم الفلسطينية ليوفر للمواطن عملية صرف وإيداع بمنتهى السهولة وتقديم كافة الخدمات المالية البنكية لجمهور المتقاضين والمحامين.
 
من جانبه أعلن ناصر الدين عن نية البنك فتح مكتب آخر بالقريب العاجل في محاكم الخليل، وعن وجود خطط لزيادة العدد تدريجيا لتغطي خدمات البنك المحاكم الأخرى، وذلك تعزيزا للعلاقة الإستراتيجية التي تربط البنك بمجلس القضاء الأعلى، مؤكدا على أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص بما يخدم المصلحة العامة.
 
وأوضح تيم أن دور ديوان الرقابة الإدارية والمالية هو الرقابة على الإجراءات لحسن استخدام المال العام وأن وزارة المالية هي المشرف الأول والأخير على حسابات المال العام، وأن الحساب يتعلق بالأمانات فقط ولا علاقة لهذا الحساب بالنفقات والإيرادات المرتبطة بالحساب الموحد لوزارة المالية، موضحا أن الفائدة على هذا الحساب تدخل مباشرة على الحساب الموحد في وزارة المالية، ليتم توزيعها ضمن الموازنة المخصصة للسلطة القضائية، كما أكد على سلامة الإجراءات المتبعة في استدراج العروض واختيار البنك المطلوب.
 
وثمن أبو صلاح الجهود المبذولة من الجانبين، آملا للبنك الوطني التقدم بما يسهم في توفير احتياجات المواطنين ويخدم الصالح العام.
                            
وفي كلمتها نقلت الدكتور غنام بطاقة تهنئة من سيادة الرئيس محمود عباس للطرفين بهذا الإنجاز، وأشادت بالقضاء الفلسطيني وباركت جهوده المستمرة في إيجاد قضاء فلسطيني عادل ونزيه، وعبرت عن فخرها بشهادة سلطة النقد بالبنك الوطني كونها صاحبة الاختصاص حيث استطاع البنك الوطني أن يرسم خارطة له بالوطن، كما ذكرت أن القطاع الخاص اليد اليمنى للسلطة الفلسطينية لإسهامهم بمشاريع خيرية وصحية وتعليمية وغيرها.
 
 

 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 12-05-2016 07:23 مساء  الزوار: 688    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

احفر بئرا وَطُمَّ بئرا ولا تُعَطّلْ أجيرا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved