||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35547092
عدد الزيارات اليوم : 1426
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين توقع اتفاقية المرحلة الثانية من مشروع العدالة والأمن للشعب الفلسطيني

قانون- بحضور ممثل عن الجهة المانحة السيد مأمون عتيلي وعطوفة نقيب المحامين م.حسين شبانة وامين سر النقابة م. ربحي قطامش وقع نقيب المحامين اتفاقية المرحلة الثانية من مشروع "تعزيز سيادة القانون و العدالة والأمن للشعب الفلسطيني

" والذي يندرج ضمن إطار برنامج "سواسية" والممول من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وتتضمن أنشطة المرحلة الثانية التي ستستمر حتى شباط 2017 دعم دائرة وأنشطة التعليم المستمر والتأسيس للتعليم الإلكتروني، كما سيتم دعم لجنة المرأة في النقابة عن طريق عدة أنشطة أهمها مؤتمر عن دور المرأة في العمل النقابي، بإلاضافة إلى المساهمة في دعم مؤتمر للتحكيم في القدس وأخيراً دعم وحدة التخطيط وإدارة المشاريع و تعزيز الزيارات بين مركزي النقابة (مركز القدس،مركز غزة). 
تحريرا في 11/5/2016

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 11-05-2016 07:01 مساء  الزوار: 496    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكَلـوا خَيـرِي وعصـوا أمـري. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved