|| |
|
||||
اجتماع ما بين النيابة العامة وجهاز الامن الوقائي لبحث آليات التعاون
قانون- ترأس النائب العام د. أحمد براك الى جانب مساعد مدير عام جهاز الامن الوقائي للشؤون القانونية أ. ياسر ابو لبدة اجتماعا لبحث سبل التعاون والاشكاليات ما بين النيابة العامة وجهاز الامن الوقائي في مقر الجهاز في بيتونيا اليوم 2/5/2016، وذلك بحضور رؤساء النيابة العامة في النيابات المتخصصة والنيابات الجزئية، ومستشارين قانونين في جهاز الامن الوقائي من كافة المحافظات. وبحث المشاركون المعيقات التي تعرقل عمل النيابة العامة في القضايا التحقيقية المحالة من قبل جهاز الامن الوقائي، اضافة الى التحديات وآليات تنظيم العمل ما بين الطرفين بهدف سرعة البت في القضايا وملاحقة المجرمين وتحقيق العدالة. وتطرق الاجتماع ايضا لضرورة تقوية البينة في الملفات الامنية، ووضع اسس قانونية مهنية مشتركة تسهل وتسرع العمل بين الطرفين.
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 03-05-2016 07:40 مساء الزوار: 461 التعليقات: 0
|