||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35239387
عدد الزيارات اليوم : 1175
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
خلال تكريم نقابة المحامين لديوان الرقابة

قانون- أكد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية المستشار إياد تيّم ، على أهمية تطبيق الجهات الخاضعة لما يرد في التوصيات الواردة في التقارير التي يصدرها الديوان.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من نقابة المحامين ضم كل من نقيب المحامين م. حسين شبانة، وأمين الصندوق م. موسى الكرد، وكلٌ من اعضاء مجلس النقابة م. فهد شويكي ،م.قصي عواد.

وشدد تيّم على أن تطبيق توصيات الديوان تساهم في النهوض بالواقع المؤسسي وتمكين المؤسسة من تقديم خدمات ذات جودة عالية.

بدوره، أثنى نقيب المحامين م.حسين شبانة على تقرير الديوان الصادر بخصوص نقابة المحامين، مؤكداً على أن مجلس النقابة بدء بتطبيق التوصيات لمعالجة أية اخلالات وردت في عملية التدقيق.

واضاف بأن رسالة الديوان هي تصويب الأخطاء إن وجدت وليس تصيدها، وان العمل الذي يقوم به الديوان من شأنه ان ينعكس على تعزيز مفاهيم الحكم الرشيد والنزاهة والشفافية وصولاً لبناء دولة المؤسسات.

و قام مجلس النقابة بتكريم رئيس الديوان المستشار تيّم، وطاقم الديوان، على الجهود التي بذلت في التدقيق على أعمال النقابة من الناحية المالية والإدارية.

وحضر التكريم من ديوان الرقابة، القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للرقابة على المؤسسات والمنظمات غير الحكومية سامر أبو قرع، ومدير دائرة الرقابة المالية على المؤسسات والمنظمات غير الحكومية عمار غزال.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 03-05-2016 04:32 صباحا  الزوار: 414    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن السماءَ تُرْجَى حين تحتجب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved