||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35189681
عدد الزيارات اليوم : 13834
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين

قانون- لقد بحث مجلس نقابة المحامين في جلسته المنعقدة في هذا اليوم السبت الموافق 30/4/2016 

أخر التطورات والمستجدات في محاكم الوطن وما وقع في الايام الماضية من قبل أفراد حراسات الشرطة في المحاكم من اعتداءات على المواطنين والتطاول على السادة القضاة والزملاء المحامين والتقصير في توفير الحماية الحقيقية التي تضمن سلامة المحاكم ووقف التطاول والتجاوز على مباني المحاكم كما جرى في محكمة بيت لحم .
إن مجلس النقابة ومنذ توليه لمهامه يسعى بكل جد وأمانه على التواصل مع جميع المجالس والهيئات والوزارات والأجهزة الأمنية والشرطية لتعزيز علاقة التعاون والاحترام المتبادل والتقدير بينها، وداعيا المسئولين بالوقوف أمام مسئولياتهم الوظيفية بنزاهة وشفافية لترسيخ مبدأ سيادة القانون وبناء دولة فلسطين على أسس الحكم الرشيد والمواطنة الصالحة.
إن مجلس النقابة يرى بأن الحقوق العامة وصون كرامة المواطن في فلسطين تتراجع يوما بعد يوم وبأن التعامل مع قضاياهم قد أخذ منحى تصعيدي دون أي مبرر باعتقاد البعض بأن يدهم فوق يد القانون متجاهلين حقوق المواطن الذي كفلها لهم القانون الأساسي وبأن لا فضل ولا تمييز لمسئول أو مواطن على آخر سوى بمواطنته الصالحة والتزامه بالأنظمة والقوانين في المجتمع.
إن مجلس نقابة المحامين يطالب المسئولين كل من موقعه باتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان حقوق المواطن وصون كرامته ووقف الاعتداء الجسدي على المواطن ( أ ، ي ، ع ) في محكمة بيت لحم والتسويف في حل قضاياهم والحد من البيروقراطية التي تعيق انجاز متطلباتهم بالزمن الحقيقي لذلك ووقف الاجراءات التي تضييق من الحقوق العامة والحريات في دولة فلسطين.
إن مجلس نقابة المحامين لن يقف مكتوف الايدي في حال استمرار الوضع على ما هو ، وسوف يقوم باتخاذ المقتضى الاحتجاجي والقانوني لوقف استمرار الانتهاكات القانونية والحقوقية بحق المواطن الفلسطيني بجميع مكوناته الاجتماعية والمهنية والوظيفية.
مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 30-04-2016 10:18 مساء  الزوار: 1116    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُتكبِرُ كالواقفِ على الجَبَلِ يرَى الناسَ صِغاراً ويَرونه صغيراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved