||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34938764
عدد الزيارات اليوم : 1887
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يفتتح ورشة عمل نظمتها نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني

قانون- افتتح النائب العام د. أحمد براك في رام الله اليوم الموافق 27/4/2016 الى جانب وزيرة الاقتصاد الاستاذة عبير عودة ورشة عمل تعد الاولى من نوعها حول انفاذ الحماية القانونية للعلامات التجارية

وذلك بحضور رئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية الاستاذة نجاة بريكي، ومسجل العلامات الاستاذ علي ذوقان، وعدد من المحامين والقضاة وأعضاء نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية من مختلف النيابات في المحافظات، واعضاء الضابطة الجمركية ومديري دوائر الملكية الفكرية من مختلف المحافظات.

وأكد النائب العام د. أحمد براك في كلمة الافتتاح على ان نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية تقوم بدور هام في حماية حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية من الاعتداءات التي تطالها من خلال بناء ملفات تحقيقية قوية ومتكاملة واحالتها الى القضاء المختص لاتخاذ المقتضى القانوني بحق مرتكبي جرائم الاعتداءات على الملكية الفكرية والعلامات التجارية.

وشدد عطوفته على ضرورة تحديث البيئة التشريعية والقانونية للنهوض بالملكية الفكرية على المستوى الوطني والدولي بما يتلاءم مع المتطلبات الدولية والانضمام للمنظمات الدولية والاتفاقيات ذات العلاقة بالملكية الفكرية، مشيرا الى ان ذلك يتطلب اصدار قانون جديد للعلامات التجارية وباقي القوانين للملكية الفكرية مما يضمن تحقيق وتوفير اجراءات تقاضي عادلة ومنصفة.

من جانبها بينت وزيرة الاقتصاد الاستاذة عبير عودة ان الوزارة وضمن خطتها المرحلية لهذا العام تعمل على تطوير الأنظمة المستخدمة في تسجيل العلامات التجارية الاختراعات والنماذج الصناعية، وفق معايير حديثة ومتطورة تلبي متطلبات الشفافية والمتابعة وتقديم الخدمات الالكترونية، لافتا الى أن الوزارة قدمت مقترحاً لمجلس الوزراء لاعتماد تصنيف للبضائع والخدمات يوائم التصنيف المستخدم في العلامات التجارية في فلسطين مع التصنيف الدولي.

وتناولت الورشة ثلاث اوراق عمل، حيث قدمت رئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية الاستاذة نجاة بريكي ورقة حول القواعد القانونية للحماية الجزائية للملكية الفكرية والعلامات التجارية، وقدم مسجل العلامات الاستاذ علي ذوقان ورقة حول مدخل الى العلامات التجارية والتدابير الاحترازية، فيما قدم القاضي محمد ناعسه ورقة حول اجراءات التقاضي في المحاكم المختصة حول الاعتداء على العلامات التجارية.

وفي ختام الورشة أوصى المشاركون بضرورة الإسراع والانتهاء من مراجعة مسودة قانون الملكية الصناعية وحق المؤلف، وضرورة إجراء تعديل سريع على قانون العلامات التجارية لتطوير النصوص القانونية الخاصة بقضايا تزوير وتقليد والتعدي على العلامات التجارية، مشددين في ذات الوقت على أهمية الاطلاع على تجارب الدول المجاورة في مجال الملاحقة القانونية والقضائية بحق المقلدين، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 28-04-2016 06:52 مساء  الزوار: 388    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـقُ ظـلٌ ظليـلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved