|| |
|
||||
رئيس مجلس القضاء ومدير عام التنمية الكندية يبحثان تطورات المشاريع الكندية
قانون- بحث اليوم رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور ومدير عام التنمية الكندية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا ديف متكالف والوفد المرافق له تطورات المشاريع الممولة من الحكومة الكندية. وتقدم الحكومة الكندية الدعم لمجلس القضاء الأعلى لثلاثة مشاريع هي، مبنى محكمة طولكرم الذي يتم تسلمه من قبل المجلس قريبا بانتظار تزويده بالقدرة الكهربائية اللازمة لعملية التشغيل، ومشروع بناء محكمة الخليل بمبلغ 22 مليون دولار، ودعم إدارة المرافق في مجلس القضاء الأعلى بمبلغ 4 مليون دولار. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 25-04-2016 07:03 مساء الزوار: 537 التعليقات: 0
|