|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين (بشأن العلاقة مع وزارة المالية)
قانون- لقد تم مراسلة معالي وزير المالية خطيا من السابق لغايات عقد اجتماع طارىء لمناقشة العقبات المشتركة وعلى رأسها موضوع الضريبة ،الا ان ما حال دون عقد هذا الاجتماع وجود وزير المالية خارج البلاد،ومن المقرر عودة وزير المالية غدا الخميس 21/4/2016 الى ارض الوطن ،وتم التواصل بضرورة عقد الاجتماع بأسرع وقت ممكن. وان النقابة بانتظارعقد هذا الاجتماع وستصرح النقابة لاعضاء هيئتها العامة عن النتائج ، وفي حال كانت النتائج غير مرضية ستعلن النقابة عن الخطوات التصعيدية. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 21-04-2016 05:48 مساء الزوار: 454 التعليقات: 0
|