||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604429
عدد الزيارات اليوم : 488
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية تحيل شركتين فلسطينيتين الى القضاء

قانون-  أحالت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في رام الله اليوم الموافق 10/4/2016 الى محكمة صلح رام الله القضية رقم (54/2016) والتي تحمل رقم (1240/2016)/ صلح رام الله،

والمتعلقة بقيام شركتين فلسطينيتين بإدخال بضائع ممنوعة بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 22/3/2016 والذي يمنع ادخال منتجات خمس شركات اسرائيلية الى السوق الفلسطيني.

وقد تم احالة الشركتين الى القضاء حسب الاصول والقانون وذلك لمخالفتهما نصوص المواد 27/6 بدلالة المادة 22/8 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 والمادة 27/2 من ذات القانون والمادة 31 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 6 لسنة 2000، ليتم محاكمتهما واتخاذ المقتضى القانوني بحقهما.

ويأتي ذلك انسجاما مع السياسة الوطنية ودعم المنتج الوطني الفلسطيني.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 11-04-2016 08:56 مساء  الزوار: 599    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يُرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved