||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35405164
عدد الزيارات اليوم : 8279
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تختتم دورة تدريبية حول الطب الشرعي

قانون- اختتمت النيابة العامة وبالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اليوم الموافق 4/4/2016، دورة تدريبية حول  تقارير الطب الشرعي

 كبينة فنية في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، وافتتح الورشة نائب محكمة التمييز الاردنية  د. محمد الطراونة ورئيس نيابة حماية الاسرة من العنف الاستاذة دارين صالحية بحضور اعضاء النيابة العامة المختصين في نيابة حماية الاسرة من العنف ونيابة الاحداث وبمشاركة مدير المختبر الجنائي في المديرية العامة للشرطة الفلسطينية العقيد ناجح سمارة، وعدد من مدراء الدوائر المختصة في المختبر الجنائي.

وهدفت الدورة والتي انعقدت على مدار يومين الى تعريف اعضاء النيابة العامة المختصين في نيابة حماية الاسرة من العنف ونيابة الاحداث بتقارير الطب الشرعي المدرجة في القضاء والحالات المبنية على العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الاسري، ونقاش التحديات والمعيقات في العمل المشترك بين النيابة العامة والطب الشرعي وتعزيز القدرة المؤسسية للطب الشرعي والنيابة العامة، تدريب المدربين وتوفير الدعم اللوجستي للطب الشرعي.

 وتناولت الدورة في يومها الاول، تقديم مدخل لعلاقة الطب الشرعي بالقانون، وعلاقة الطبيب الشرعي بجهاز العدالة وقد تم التأكيد على ضرورة  تطوير الاداء والتركيز على الجانب الفني من خلال تبادل التجارب وتكريس التخصص في تقديم افضل  الخدمات في ظل معيقات  تواجه عمل النيابة اليومي كغياب النص التشريعي  والضعف في التقارير الفنية  وكيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

اما في اليوم الثاني فتم التطرق الى علاقة الطبيب الشرعي بجهاز العدالة- الجزء التطبيقي، الطب الشرعي واجتهادات القضاء ودراسة حالة متعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، وعرض  محكمة التمييز بتقدير اسقاط الحق الشخصي.

ومن اهم التوصيات التي خرج بها المشاركون:

1.     ضرورة  سن قانون ينظم عمل الطب الشرعي وانشاء هيئة مستقلة  تديره بالإضافة الى اضفاء صفة الضبطية القضائية على القائمين عليها  بغاية توفير الحماية لهم  اثناء اداء العمل .

2.     ضرورة اعداد فهرس  للعناصر الاساسية الواجب اشتمالها في تقرير الطب الشرعي.

3.      توفير برنامج تدريبي متقدم مع الاطباء الشرعيين  بالجانب الفني والعلاقة بين الطبيب الشرعي بالنيابة العامة  وبرنامج  متقدم مختلط بين الطرفين .

4.     توحيد الاجراءات والمعايير بين الاطباء الشرعيين  وايجاد مركزية لاعتماد التقارير وايجاد الية رقابية لضمان ضبط جودة العمل .

5.     عرض مسودة قانون للطب الشرعي على النيابة العامة لإبداء الراي فيه.

6.     تطوير الاختصاصات المتعددة داخل الطب الشرعي.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 05-04-2016 05:39 مساء  الزوار: 503    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَدْ يخلقُ مِنْ ظَهرِ العَالِمِ جَاهِلاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved