|| |
|
||||
اعلان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين (اجتماع الهيئة العامة العادي)
قانون- الزميلات الزملاء الكرام. يعلن مجلس النقابة عن عقد اجتماع الهيئة العامة العادي يوم السبت الموافق 16/4/2016 في مركز غزة في مقر النقابة اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا،وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيتم عقد الاجتماع في كل من مركز غزة ومركز القدس يوم السبت بتاريخ 30/4/2016. • تقدم الاقتراحات والمشروعات الى المجلس كتابة قبل اسبوعين على الاقل من موعد الجلسة المحددة حسب الاصول والقانون. • سيتم الاعلان عن مكان انعقاد الجلسة لاحقا. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 04-04-2016 04:06 صباحا الزوار: 945 التعليقات: 0
|