|| |
|
||||
اعلان يوم الارض
قانون- يعلن مجلس نقابة المحامين لكافة الزميلات والزملاء عن تعليق العمل طيلة يوم الاربعاء 30/3/2016 أمام كافة المحاكم النظامية والشرعية والعسكرية والنيابات العامة والمؤسسات العامة، وذلك بمناسبة يوم الاراض واحياء لذكرى الشهداء الذين سقطوا عام 1948وما بعدها , وعام ، 1967 ولغاية يومنا هذا وبعد ان قامت قوات الاحتلال الصهيونية العنصرية بمصادرة آلاف الدونمات من الاراضي العربية ذات الملكية الخاصة من اراضي منطقة الجليل الفلسطينية التي احتلت عام 1948. مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 30-03-2016 03:46 صباحا الزوار: 910 التعليقات: 0
|