|| |
|
||||
مرسوم رئاسي رقم (1) لسنة 2002 بشأن تمديد فترة الدورة الحالية للمجلس التشريعي الفلسطيني
مرسوم رئاسي رقم (1) لسنة 2002م
مادة (2) مادة (3) رام الله في: 5/مارس:2002م. الموافق: 21/ذي الحجة/1422ه ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 20-10-2012 03:06 صباحا الزوار: 1088 التعليقات: 0
|