||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636028
عدد الزيارات اليوم : 7487
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
افتتاح أول محكمة أحداث في الثالث من نيسان القادم

قانون- بناء على توجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتور إبراهيم الشاعر، حددت اليوم اللجنة الفنية المشتركة موعدا لافتتاح أول محكمة مختصة بالأحداث في الثالث من شهر نيسان القادم، يكون مقرها في دار الأمل للملاحظة والرعاية الاجتماعية برام الله.

وعقدت اللجنة اجتماعها في دار الأمل بمشاركة رئيس محكمة بداية رام الله القاضي موسى شكارنة وخبيرة النوع الاجتماعي فاطمة دعنا، ومدير عام الرعاية الاجتماعية أكرم الحافي، وباقي أعضاء اللجنة.
 
وجاء هذا الأمر انسجاما مع القرار بقانون الخاص بالأحداث لعام 2016، واستكمالا للجهود المبذولة من الطرفين، وآخرها توقيع مذكرة شراكة لتعزيز التعاون والتكامل لضمان وصول العدالة إلى كافة قطاعات المجتمع خاصة الأطفال والنساء.
 

وناقش المجتمعون آلية عمل المحكمة خاصة فيما يتعلق بحفظ الملفات وأتمتتها، واحتياجات المحكمة من الكوادر البشرية والأجهزة والمعدات بما يضمن توفير بيئة مناسبة للتقاضي مع الحفاظ على سرية الجلسات، كما دعوا إلى أهمية تأهيل وتدريب المرشدين الاجتماعيين من قبل قضاة فلسطينيين على الجوانب القانونية لقضايا الأحداث، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق. 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 24-03-2016 03:24 صباحا  الزوار: 552    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعلى الممالك ما يُبنى على الأسلِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved