|| |
|
||||
نقيب المحامين يوجه كتاب لمدير عام الضريبة بخصوص مداهمة مكاتب المحامين
قانون- وجه عطوفة نقيب المحامين الاستاذ حسين شبانة كتاب صادر رقم 257/3/2016 الى مدير عام الضريبة بخصوص مداهمة موظفي الضريبة لمكاتب المحامين خلافا لنص قانون نقابة المحامين، وطالب بضرورة وقف هذه الاجراءات لحين حل هذا الموضوع بشكل جماعي. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 10-03-2016 09:53 مساء الزوار: 770 التعليقات: 0
|