||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35380395
عدد الزيارات اليوم : 8147
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الخطوات الاحتجاجية في محافظة الخليل

قانون- الزميلات الزملاء الكرام

تحية الحق والعروبة ،،

لقد قرر مجلس النقابة التالي.

1- تعليق العمل امام محكمة صلح يطا غدا الاثنين الموافق 7-3-2016 
2- تعليق العمل امام محكمة جنايات الخليل يوم الثلاثاء الموافق 8-3-2016 
3- تعليق العمل يوم الاربعاء الموافق 9-3-2016 امام محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية. 
4- تعليق العمل امام محكمة جنايات الخليل يوم الخميس الموافق 10-3-2016.

وذلك احتجاجا على التالي.

1- عدم وجود قوات شرطية كافية في مدينة يطا.
2- وضع مبنى محكمة الخليل وعدم تناسبه لان يكون ماكانا صالحا للمتقاضين.
3- عدم وجود قاضي تسوية متفرغ في مدينة دورا.

• على اللجنة الفرعية   واللجنة المكلفة في محافظة الخليل متابعة الامر.

مع الاحترام،،،

تحريرا في 6/3/2016

نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 06-03-2016 10:57 مساء  الزوار: 834    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {واهجُرهم هَجراً جَميلاً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved