||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35383634
عدد الزيارات اليوم : 11386
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تعقد لقاءا لمناقشة دليل الاجراءات الجزائية

قانون- عقدت النيابة العامة اليوم الاربعاء لقاءا تشاوريا لمناقشة دليل الإجراءات الجزائية وبالتحديد القسم المتعلق باستلام وفرز الدعاوى، وذلك بحضور عدد من أعضاء النيابة العامة

وبالتعاون مع مشروع شراكة الكندي، حيث هدف اللقاء لوضع آلية عمل في النيابات الجزئية والنيابات المختصة ومناقشة الاشكالات ووضع حلول لها، وحسن السير في الملفات حسب الاصول والقانون وذلك لسرعة الانجاز وسرعة التحقيق والفصل والاحالة في جميع الملفات سواء الجنح والجنايات.

وافتتح اللقاء القائم بأعمال النائب العام الدكتور احمد براك مؤكدا على أهمية متابعة اجراءات الدليل وتنظيمه لغاية اقراره والعمل به.

 

وناقش المشاركون السبل والآليات التي من الممكن ان تدفع عمل النيابة العامة الى الامام في هذا الاطار، وخاصة آلية توزيع الملفات على وكلاء النيابة المختصين للتحقيق فيها، واحالتها اما للمحكمة او للنائب العام لإجراء المقتضى القانوني والسير بالدعوى امام المحكمة المختصة.

وتناول اللقاء عدة محاور منها مسؤولية استلام وفرز الدعاوى، رفض الدعوى في مقابل الاحالة للنائب العام في الحالات التي لا يتم فيها استيفاء متطلبات بدء التحقيق والمعايير المقترحة للاستلام والفرز.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 02-03-2016 10:25 مساء  الزوار: 564    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما اليوم إلا مثل أمس الذي مضى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved