|| |
|
||||
إعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين ((الإفراج عن الزميل فريد الأطرش))
قانون- تعلن نقابة المحامين ولجنة الحريات العامة المنبثقة عن مجلس نقابة المحامين ومن خلال تواصلها مع المكلف بمتابعة ملف اعتقال الزميل المحامي فريد الأطرش عن تبلغ النقابة من خلال المكلف بنية الاحتلال الإفراج عن الزميل فريد الأطرش في تمام الساعة 7:00 من مساء هذه الليلة. وبهذا الصدد فان نقابة المحامين تتقدم بأحر التهاني والتبريكات من الزميل المحرر فريد الأطرش ، كما وتتقدم بالشكر من المكلف الزميل المحامي إسماعيل الطويل على متابعة الآمر مع الوكيل الأصيل وفي محاكم الاحتلال العسكرية. تحريرا في 1/3/2016 نقابة المحامين الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 02-03-2016 03:23 صباحا الزوار: 485 التعليقات: 0
|