|| |
|
||||
إعـــــــــــلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين
قانون- علن نقابة المحامين وبالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للمرأة( UN Women) وضمن المشروع المشترك لتعزيز وصول النساء إلى العدالة في فلسطين لكافة الزميلات والزملاء المحامين عن فتح باب التسجيل للبرنامج التدريبي المتخصص في تقديم المشورة القانونية للنساء (ضحايا العنف) أو من هن على خلاف مع القانون، والذي يهدف إلى تأهيل وتدريب مجموعة من المحامين المتخصصين. علما بأن البرنامج التدريبي سيعقد على مدار ثلاثة أشهر وسيتمركز في منطقة رام الله مع العلم أنه يستهدف المحامين من كل محافظات الضفة الغربية. فعلى من يرىترى في نفسه القدرة على الاستمرار والالتزام في البرنامج طوال المدة المشار إليها ويرغبترغب في الاشتراك بالبرنامج إرسال السيرة الذاتية بحد أقصى 0532016، شريطة توفر الشروط التالية فيهفيها: • على المتقدم/ة أن يكون/ تكون ذو خبرة في القوانين الشرعية والجزائية. تحريرا في 25/2/2016 نقابة المحامين الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 25-02-2016 11:02 مساء الزوار: 960 التعليقات: 0
|