||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35162089
عدد الزيارات اليوم : 1551
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
برئاسة نقيب المحامين وفدا رفيعا من النقابة يزور مدينة القدس

قانون- قام وفد من نقابة المحامين الفلسطينيين بزيارة المسجد الأقصى ودائرة الأوقاف الإسلامية والهيئة الإسلامية العليا في القدس . وترأس الوفد عطوفة نقيب المحامين م. حسين شبانة

 وكلا من الأستاذ موسى الكردي أمين الصندوق والأستاذ فهد الشويكي رئيس لجنة التدريب والمحامين الأستاذ جواد عبيدات و الأستاذ عزام الهشلمون والأستاذ توفيق أبوسنينه والأستاذ بلال محفوظ والأستاذ محمد عابدين والأستاذ ضياء شويكي.

وقد منعت قوات الاحتلال على حاجز قلنديا ألاحتلالي أمين سر النقابة م.ربحي قطامش من دخول مدينة القدس بحجة المنع الأمني.

وبدأت جولة الوفد بزيارة رئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري في مكتبة الكائن في حي باب السلسة في البلدة القديمة ، حيث كان في استقبال الوفد وشكرهم على هذه الزيارة .

وخلال الزيارة قدم الشيخ عكرمة صبري للوفد الضيف شرحا عن عمل الهيئة الإسلامية العليا ودورها حيال المسجد الأقصى والمقدسيين، متحدثا عن معاناة المقدسيين وأهمية تكاتف المؤسسات والنقابات في دعم مدينة القدس والتخفيف من معاناة أهلها وسكانها.

ثم توجه الوفد إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الظهر وبعدها زار الوفد مكتب القائم بأعمال قاضي القضاة ورئيس محكمة الاستئناف د.واصف البكري لتقديم التهاني له بمناسبة تقلده منصبه الجديد وقد عبر البكري عن شكره لهذه اللفته.

كما استقبل مدير عام الأوقاف وشؤون المسجد الأقصى الشيخ عزام الخطيب ونائبه محمد إبراهيم ناصر الدين ومدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسوائي الوفد في مكتب دائرة الأوقاف.

وتحدث الخطيب للوفد عن الأوضاع التي يمر بها المسجد الأقصى المبارك وسعي قوات الاحتلال لبسط السيطرة عليه والتدخل في شؤونها وعملها .

وقال ان "شرطة الاحتلال تقوم بتعطيل أكثر من 20 مشروعا للأوقاف الإسلامية وتعمل على فرض سياسة الأمر الواقع داخل المسجد الأقصى .المبارك.

كما أكد الخطيب على رفض الأوقاف الإسلامية لإجراءات الاحتلال داخل المسجد الأقصى ومحيطة،وأكد على رفض الأوقاف الإسلامية لقرار المجلس الوزاري لدولة الاحتلال الداعي إلى توسيع رقعة الصلاة في القصور الأموية على حساب الأملاك والأراضي الوقفية الإسلامية وطالب بإعادتها إلى مالكها الأصلي وهي دائرة الأوقاف الإسلامية ،وأشار إلى أنه تم إبلاغ حكومة الاحتلال خطيا بوقف هذه الإجراءات ضد أملاك المسلمين في مدينة القدس.

وتطرق إلى الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى وأهمها منع عدد من الرجال والنساء من دخوله منذ عدة أشهر ،مؤكدا على رفضه لهذه الإجراءات التي تعبر مخالفة للشريعة الإسلامية والقوانين الدولية . وقال نقيب المحامين إن زيارة الوفد جاءت تأكيدا وتمتينا للعلاقة بين نقابة المحامين والمؤسسات الإسلامية ومن منطلق دور النقابة الوطني بتحمل المسؤولية تجاه المقدسات والهيئات الإسلامية.

وأشاد نقيب المحامين بدور المملكة الهاشمية برعاية المقدسات في مدينة القدس وعلى رأسها جلالة الملك عبد الله الثاني قائلا " عروبة القدس في ظل الملك عبد الله الثاني يجب أن تستمر للحفاظ على مقدساتنا وأوقافنا .

وأضاف بان نقابة المحامين مستعدة للتعاون ووضع كافة إمكانياتها من اجل اشرف قضية وهي المسجد الأقصى والمقدسات والأوقاف . وتابع "جاءت الزيارة استمرارا لهذه العلاقة ووضع خطة مستقبلية دائمة بين نقابة المحامين والأوقاف الإسلامية لدعم صمود أهلنا المقدسيين في القدس.

كما أكد على أن النقابة سوف تواصل زيارتها إلى المسجد الأقصى لتكون في طليعة المدافعين عن المسجد المبارك ومن أجل الحفاظ على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية . 
وختم الوفد زيارته بزيارة نادي هلال القدس حيث تم تكريم نقابة المحامين بدروع وهدايا تذكارية للنقابة قام بتسلمها نقيب المحامين.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 09-02-2016 07:04 مساء  الزوار: 470    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: اعملوا فكلٍ مُيسر لما خُلِقَ له. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved