||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35254852
عدد الزيارات اليوم : 2466
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
انشاء دائرة نيابة حماية الاسرة من العنف ودائرة نيابة الأحداث في مكتب النائب العام

قانون-بقرار من القائم بأعمال النائب العام الدكتور احمد براك تم أمس الاحد الموافق 07 شباط 2016 انشاء دائرة نيابة حماية الاسرة من العنف ودائرة نيابة الأحداث في مكتب النائب العام، على ان يبدأ العمل بالقرار اعتبارا من يوم امس

حيث تم تكليف رئيس النيابة العامة الاستاذة دارين صالحية برئاسة دائرة نيابة حماية الاسرة من العنف، وتكليف رئيس النيابة العامة الاستاذ يوسف الطريفي برئاسة دائرة نيابة الاحداث، ويأتي ذلك في إطار المسؤولية الملقاة على كاهل النيابة العامة وتقديرها لخطورة وانعكاسات كيفية متابعتها لقضايا الأحداث والاسرة.

و تتولى كلا الدائرتين المختصتين متابعة كافة القضايا التحقيقية والدعاوى ذات العلاقة في المحافظات من خلال النيابات الجزئية، كما وتتولى كل دائرة مختصة آلية التواصل مع كافة الوزارات والمؤسسات فيما يتعلق بالدعاوى المحالة اليها وفق الاصول.

حيث تختص دائرة نيابة حماية الاسرة من العنف بملاحقة المتهمين والتحقيق والترافع والطعن ومتابعة تنفيذ الاحكام في الجرائم المرتكبة داخل نطاق الاسرة بمختلف أفرادها وتشمل كبار السن وذوي الإعاقة، والجرائم المرتكبة ضد النساء والأطفال ضحايا العنف خارج الأسرة والجرائم المرتكبة من النساء في قضايا الزنا والدعارة والسفاح وإفساد الرابطة الزوجية وغيرها من الجرائم ذات الطابع الجنسي  وبالإضافة الى ذلك فإن اختصاصها يشمل جرائم التهديد والابتزاز ضد النساء عبر كافة وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية والإلكترونية.

فيما تختص دائرة نيابة الأحداث بنظر قضايا الاطفال الجانحين والمعرضين لخطر الانحراف، ويشمل ذلك  القيام بالتحقيقات والترافع بشكل يضمن السرية واحترام حقوق الطفل الجانح وايجاد سبل اصلاحه وسرعة اندماجه في المجتمع طبقا للإجراءات المقررة بقانون الاجراءات الجزائية وقانون الاحداث النافذ، كذلك الطعن بالأحكام بالاعتراض والاستئناف والطعن بالنقض واعادة المحاكمة في القضايا ذات الاختصاص، والتشبيك والتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال مرشد حماية الطفولة فيما يخص متابعة الطفل في احدى حالات التعرض للانحراف المقررة وفقا للقانون، ويشمل ذلك أيضا تكليف الشؤون الاجتماعية ( مراقب السلوك ) بجميع الاعمال والابحاث الاجتماعية اللازمة للتوصل الى اظهار الحقيقة ومعرفة شخصية الطفل والوسائل المناسبة لإصلاحه وحمايته، واتخاذ التدابير الخاصة بالأطفال الجانحين ما دون سن 15 عاما، واجراء الوساطة في جرائم الجنح والمخالفات بين المجني عليه والطفل الجانح بنفسه او من يمثله، وأخيرا التفتيش على دور التأهيل والرعاية ومراكز التدريب المهني والمشافي المتخصصة .

وتجدر الاشارة الى انه تم انشاء دائرة نيابة حماية الاسرة من العنف بعد الاطلاع على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960, قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والمرسوم الرئاسي رقم 19 لسنة 2009 بشأن المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو), فيما تم انشاء دائرة الاحداث وفقا لقانون حماية الاحداث لسنة 2016. 

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 08-02-2016 10:14 مساء  الزوار: 644    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وللسيوف كما للناس آجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved