||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35551012
عدد الزيارات اليوم : 5346
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المستشار سامي صرصور رئيسا لمجلس القضاء الأعلى خلفا لمهنا

قانون- أدى اليوم المستشار سامي صرصور اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة.

وكان الرئيس محمود عباس قد أصدر مرسوما رئاسيا بتعيين المستشار سامي صرصور رئيسا لمجلس القضاء الأعلى خلفا للمستشار علي مهنا بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى. 
 
يذكر أن المستشار سامي صرصور تدرج بعدة مناصب قضائية آخرها نائب رئيس المحكمة العليا، نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهو أقدم قضاة المحكمة العليا.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 21-01-2016 07:23 مساء  الزوار: 446    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا قصرت يدك عن المكافأةِ فليصل لسانك بالشكرِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved