|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين
قانون- لقد قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/1/2016، تمديد فترة استقبال طلبات خريجي الحقوق، لتسجيل أسمائهم في سجل المحامين المتدربين، حتى نهاية شهر شباط على أن يكون تقديم الطلبات المستوفية لكافة الشروط في مقر النقابة برام الله فقط. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 20-01-2016 10:51 مساء الزوار: 821 التعليقات: 0
|