||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35307344
عدد الزيارات اليوم : 17220
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
من ومتى سيُنسب رئيس مجلس القضاء الأعلى ؟

قانون- من المقرر أن يجري تنسيب أو اختيار رئيس لمجلس القضاء الاعلى الفلسطيني، خلال 3 ايام، وذلك بعد ان التقى اعضاء مجلس القضاء الاعلى اليوم الاحد مع الرئيس محمود عباس في رام الله.

وقال سامي صرصور نائب رئيس مجلس القضاء الاعلى (الرئيس الحالي) انه جرى الاتفاق بان يجتمع مجلس القضاء الاعلى، ويقوم حسب القانون بعقد جلسة يعينها رئيس المجلس الحاضر (نائب الرئيس) ويدعو الاعضاء لطرح موضوع التسيب منفردا، او بحضور الاعضاء وذلك في غضون الثلاثة ايام المقبلة.

 

 

وتابع صرصور إن التنسيب يجري لشخص واحد وهو نائب الرئيس واقدم نواب الرئيس وهو (سامي صرصور) في حال طبق القانون وهو الاصح، او بطريقة اخرى من خلال عقد اجتماع يضم جميع اعضاء المجلس ويجري تنسيب شخص من قبل الاعضاء.

 

 

واضاف :"أن المادة 18 من القانون تعطي نائب الرئيس الحق في أن يحل مكان الرئيس دون التداعي الى تنسيب، وهو الامر الاصح، والرأي الاخر أن يجري طرح الاسم من خلال اجتماع المجلس الاعلى".

 

 

وحسب صرصور يضم مجلس القضاء الاعلى 9 اعضاء وبغياب الرئيس (علي مهنا) يبقى 8 اعضاء، وهم:

 

- رئيس المحكمة العليا - خالي

 

- نائب رئيس المحكمة العليا

 

- ثلاثة رؤساء محاكم استنئاف (رام الله، القدس، غزة) وهذه المقاعد خالية حاليا، ويقوم مقامهم 3 منتدبين من المحكمة العليا .

 

- اثنان من اقدم قضاة المحكمة العليا.

 

- النائب العام الفلسطيني.

 

- وكيل وزارة العدل.

 

وكان الرئيس محمود عباس، قد استقبل اليوم أعضاء مجلس القضاء الأعلى، بحضور مستشاره القانوني حسن العوري.

 

 

وجرى خلال اللقاء، مناقشة وضع الجهاز القضائي، عقب القرار الأخير الصادر عن المحكمة العليا.

 

 

وأكد الرئيس اعتزازه بالقضاء الفلسطيني، مشددا على استقلاليته وأن مجلس القضاء الأعلى سيد نفسه، مؤكدا ضرورة ممارسة مجلس القضاء لصلاحياته والاختصاصات التي منحها له القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنسيب رئيس للمجلس وفق الأصول.

 

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 11-01-2016 04:10 مساء  الزوار: 531    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أقلل عتابـك فالبقاء قليـل *** والدهر يـعدل تارة ويميـل.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved