||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35307373
عدد الزيارات اليوم : 17249
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين تقديم طلب التسجيل للمحامين المتدربين

قانون- وفقا لنظام التدريب، تعلن نقابة المحامين للراغبين في التسجيل في سجل المحامين المتدربين لدى النقابة من خريجي الحقوق، تقديم طلب التسجيل، الموجود في جميع مقرات النقابة، مع المرفقات المذكورة أدناه وذلك حتى نهاية شهر كانون ثاني 2016، علما بأن المرفقات هي :

1. الشهادة الجامعية مصدقة حسب الأصول من وزارة التعليم العالي.
2. كتاب من المحامي المدرب .
3. تصريح مشفوع بالقسم بالتفرغ للتدريب.
4. شهادة عدم محكومية.
5. صورة عن الهوية الشخصية. 
6. صورة عن جواز السفر.
7. صورة عن شهادة الميلاد.
8. صورة شخصية.

مع الاحترام ،،،

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 06-01-2016 09:41 مساء  الزوار: 675    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الإشارات تُغْني اللبيب عن العبارات.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved