|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين تقديم طلب التسجيل للمحامين المتدربين
قانون- وفقا لنظام التدريب، تعلن نقابة المحامين للراغبين في التسجيل في سجل المحامين المتدربين لدى النقابة من خريجي الحقوق، تقديم طلب التسجيل، الموجود في جميع مقرات النقابة، مع المرفقات المذكورة أدناه وذلك حتى نهاية شهر كانون ثاني 2016، علما بأن المرفقات هي : 1. الشهادة الجامعية مصدقة حسب الأصول من وزارة التعليم العالي. مع الاحترام ،،، الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 06-01-2016 09:41 مساء الزوار: 675 التعليقات: 0
|