||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :125
من الضيوف : 125
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35515335
عدد الزيارات اليوم : 770
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
شكر وتقدير

قانون- يتقدم نقيب المحامين المحامي حسين شبانة بالشكر والعرفان من عطوفة المحافظ د. ليلى غنام والكادر الفتحاوي القيادي المرافق

من أمناء سر الأقاليم وأعضاء أقاليم وكوادر ميدانية وطاقم المحافظة وكذلك من د. غازى حنانيا رئيس مجلس مدى للحريات الاعلامية والأعضاء المرافقين الإعلامي نهاد أبو غوش والمحامية سناء عرنكي و د. طالب عوض الخبير في شؤون اﻻنتخابات والمدير التنفيذي للمركز موسى الريماوي.
واﻻعلامية والمحاضرة في جامعة القدس ناهد أبو طعيمة وكافة الزميلات والزملاء أعضاء الهيئة العامة للنقابة وكافة المستويات الاعتبارية والوطنية على لفتتهم الكريمة بزيارة النقيب والاطمئنان على صحته في مقر النقابة الرئيس بعد رحلته العلاجية.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 03-01-2016 08:13 مساء  الزوار: 615    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـرُّ للشـرِّ خُلِـقَ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved