|| |
|
||||
شكر وتقدير
قانون- يتقدم نقيب المحامين المحامي حسين شبانة بالشكر والعرفان من عطوفة المحافظ د. ليلى غنام والكادر الفتحاوي القيادي المرافق من أمناء سر الأقاليم وأعضاء أقاليم وكوادر ميدانية وطاقم المحافظة وكذلك من د. غازى حنانيا رئيس مجلس مدى للحريات الاعلامية والأعضاء المرافقين الإعلامي نهاد أبو غوش والمحامية سناء عرنكي و د. طالب عوض الخبير في شؤون اﻻنتخابات والمدير التنفيذي للمركز موسى الريماوي. الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 03-01-2016 08:13 مساء الزوار: 615 التعليقات: 0
|