|| |
|
||||
المستشار علي ابو دياك يؤدي اليمين القانونية وزيرا للعدل امام الرئيس محمود عباس?
قانون-قد شغل علي أبو دياك منصب المستشار القانوني للمجلس التشريعي منذ العام 1996 ولغاية العام 2003. وعيّن ابو دياك مديرا عاما للشؤون القانونية في وزارة العدل لغاية العام 2007، وبعدها وكيلاً مساعداً في الوزارة، قبل أن يشغل منصب نائب رئيس ديوان الفتوى والتشريع، والقائم باعماله منذ 2010 وحتى 2012، ثم رئيسا للديوان، قبل ان يصبح امينا عاما لمجلس الوزراء في الحكومة السادسة عشرة برئاسة د. رامي الحمد الله، والآن وزيراً للعدل. وأبو دياك حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق بتقدير ممتاز من الاردن، ويحمل درجة الماجستير في القانون من معهد الحقوق في الجامعة الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 23-12-2015 06:00 مساء الزوار: 629 التعليقات: 0
|