|| |
|
||||
اعلان للمترجمين القانونيين المعتمدين من وزارة العدل
قانون- تعلن دائرة الترجمة في وزارة العدل عن البدء في تجديد رخص الترجمة للعام 2016 فعلى المترجمين القانونيين المعتمدين من وزارة العدل مراجعة دائرة الترجمة في وزارة العدل من اجل تجديد رخص الترجمة، مصطحبين معهم الاوراق اللازمة للتجديد، وذلك حتى تاريخ 17-12-2015 الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 06-12-2015 09:21 مساء الزوار: 544 التعليقات: 0
|