||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35467115
عدد الزيارات اليوم : 5297
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تشارك في اجتماع مجموعة عمل قطاع العدالة

قانون- شاركت النيابة العامة اليوم الموافق 2/12/2015 في اجتماع مجموعة عمل قطاع العدالة

ومثل النيابة العامة النائب العام القاضي عبد الغني العويوي، وترأس الاجتماع معالي عطوفة وزير العدل المستشار سليم السقا عبر الفيديو كونفرنس من غزة ورئيس مكتب الممثلية الهولندية بيتر موليما، وبحضور قاضي قضاة فلسطين السيد محمود الهباش، ورئيس مجلس القضاء الاعلى السيد علي مهنا، وأمين عام مجلس الوزارء السيد علي ابو دياك، والسيد محمد ابو سندس وكيل وزارة العدل.

وقد ألقى النائب العام كلمة أكد فيها على ان هذا اللقاء يأتي في ظل ظروف دولية وإقليمية ومحلية غاية في الصعوبة والخطورة والتعقيد، فعدا عن الصعوبات التي نواجهها في العادة فان هناك تحديات جديدة نتيجة ممارسات الاحتلال الاسرائيلي، فقد عادت الحواجز لتعيق حركة العاملين في هذا القطاع وحركة المواطنين وتم انتهاك حرمات البيوت ومكاتب النيابة العامة والمحاكم ...الخ من تلك الممارسات .

وأشار الى أبرز التحديات التي واجهت وتواجه النيابة العامة والتي يتم العمل بجهد لحلها مع الجهات الرسمية من خارج النيابة  وهي على النحو التالي:

 اولا : انسحاب عدد من مشاريع الدول المانحة والتي تمول حاليا عمل عدد من الخبراء المتخصصين اضافة لتمويل عدد من نشاطات وبرامج النيابة العامة .

ثانيا : قصور هيكلية النيابة العامة في استيعاب عدد من الوظائف التي ظهرت بعد اقرار الهيكلية وما رافق ذلك من ضرورة تعديل الهيكلية مثل استحداث عدد من الاقسام في وحدة التخطيط ، وحدة المتابعة والتقييم، وحدة النوع الاجتماعي.

ثالثا : رغم رفد النيابة العامة بعدد من الموظفين الإداريين إلا أنه لا يزال يوجد نقص كبير في الطاقم الاداري للنيابة العامة حيث ان الطاقم الاداري الموجود لا يتلاءم وحجم العمل في النيابات وفق الاحصائيات المنشورة للنيابة العامة .

رابعا : التحدي السياسي والذي يتمثل في الوضع العام لفلسطين وممارسات الاحتلال وما يترتب على ذلك من أثار على النيابة العامة.

وأضاف النائب العام ان أولويات النيابة العامة التي يتم العمل على تحقيقها خلال الفترة القادمة جاءت كالتالي:

تعديل قانون السلطة القضائية وقانون الاجراءات الجزائية، العمل على تقليص القضايا المدورة في مختلف النيابات، تعزيز تنفيذ الأحكام القضائية من خلال انشاء قسم التنفيذات الجزائية، تعزيز قدرات اعضاء النيابة العامة في إدارة ملف الدعوى الجزائية، تطوير عمل المكتب الفني والتفتيش القضائي، تعزيز التعاون مع الضابطة القضائية، تعزير التعاون الدولي من خلال مذكرات تفاهم مع عدد من نيابات الدول العربية والدولية، تطوير البنية التحتية ومرافق النيابة العامة بما يتوائم مع احتياجات العمل، تطوير انظمة تكنولوجيا المعلومات في النيابة العامة، تطوير انظمة التكنولوجيا للموارد البشرية وحدة المتابعة والتقييم، تدريب وتطوير قدرات اعضاء النيابة العامة والطاقم الإداري من خلال الدورات التدريبية، إنشاء نيابة العنف ضد النساء والأطفال اضافة لنيابة خاصة بالأحداث، إنشاء وحدة حقوق الإنسان.

وفي النهاية أعرب النائب العام عن اعتزازه وفخره بالتنسيق والتكامل المستمر بين كافة مؤسسات قطاع العدالة، للوصول لتوصيات تساهم في صياغة السياسات والاستراتيجيات لمنع الجريمة ليس فقط في دولة فلسطين وانما في اماكن مختلفة من دول العالم، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

 كما أثنى عطوفته على جهود الدول المانحة في هذا المجال وتمنى أن يستمر الدعم والتوجيه لمؤسسات قطاع العدالة لما له من دور في دعمها وتمكينها من القيام بالدور المناط بها بكفاءة وفعالية، كما وأكد على  حرص النيابة العامة على تعزيز التعاون مع الدول المانحة بما يصب في مصلحة فرض سيادة القانون والنظام وفق القوانين المعمول بها في دولة فلسطين.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 02-12-2015 10:40 مساء  الزوار: 507    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اتق الأحْمَقَ أنْ تَصْحَبَـه *** إنما الأَحمق كالثوبِ الخلق
كلمـا رقـعتَ مِنْه جَانِبـا ‏***‏ صفقتْه الريحُ وهنا فانخَرق
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved