|| |
|
||||
النائب العام يلقي كلمة في ورشة حول واقع وتحديات وحدات دوائر التخطيط وادارة المشاريع في قطاع العدالة
قانون- شارك النائب العام القاضي عبد الغني العويوي أمس الموافق 25/11/2015 في ورشة حول واقع وتحديات وحدات ودوائر التخطيط وادارة المشاريع في قطاع العدالة والتي نظمها ديوان الموظفين العام بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، وشارك في اللقاء ايضا رئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار علي مهنا، ووزير العدل سليم السقا، والسيدة ديكي ميثورست ممثلة عن الممثلية الهولندية.
حيث القى النائب العام كلمة عبر فيها عن سعادته بالمشاركة في الورشة التي تعتبر ذات أهمية بالغة وتعقد في وقت استثنائي تمر به دولة فلسطين وجميع مؤسسات الدولة بظروف صعبة ناتجة عن الوضع السياسي و المالي الصعب، وان مشاركة جميع ممثلي قطاع العدالة اليوم يؤكد حرصا واهتماما بالبناء والتطوير المؤسسي والتحسين والاستثمار الامثل في الموارد البشرية لما فيه من مصلحة وطنية عامة. واضاف "إننا في النيابة العامة حريصين دوما على تحقيق التطور المؤسسي لمكتب النائب العام وكافة الادارات والدوائر الملحقة به بالإضافة إلى كافة النيابات الجزئية والمتخصصة، ونعمل دائما على وضع يدنا على أهم المشاكل التي تواجه موظفي النيابة العامة للعمل على حلها وتسويتها مع أصحاب القرار من خارج النيابة، حتى نتمكن من انصاف أي موظف والوصول إلى الحلول الناجعة والكفيلة بتطوير وتحسين مستوى اداء النيابة العامة". "وأن النيابة العامة عملت وما زالت منذ العام 2008 على تطوير البناء المؤسسي فيها من خلال اقرار الهيكل التنظيمي للنيابة العامة و انشاء عدد من النيابات و الادارات و الوحدات المتخصصة و هي وحدة التخطيط و السياسات ، وحدة النوع الاجتماعي و النيابة المختصة بالعنف ضد النساء و الاطفال و وحدة الاحداث ، و وحدة المتابعة و التقييم، و يجري العمل حاليا على انشاء وحدة حقوق الانسان". واشار عطوفته الى الجهود المبذولة من اجل الحفاظ على عملية البناء المؤسسي واستدامة هذه العملية من خلال اتخاذ عدد من الخطوات، وكان من اهمها توفير الحد الادنى من الموظفين للعمل في هذه الادارات، بالإضافة الى الحفاظ علي اماكن عملهم دون نقلهم الى دوائر اخرى، وتوفير عدد من الموظفين المساندين من خلال عدد من المشاريع الداعمة للنيابة العامة، وذلك للعمل مع الخبراء الموجودين في مكتب النائب العام حتى يتم نقل الخبرة لهم تمهيدا لتعينهم على كادر النيابة العامة. وجاء في كلمته ايضا ان النيابة العامة من خلال وحدة التخطيط والسياسات والتي لها الدور المركزي في عملية البناء المؤسسي، عملت على تطوير ادائها في عدة جوانب اهمها:
و أكد النائب العام ان النيابة العامة تواجه عددا كبيرا من التحديات والمشاكل، التي مازالت تعيق تقدم عملية المأسسة في النيابة العامة منها ما يمس النيابة العامة بشكل عام ومنها ما يمس أعضاء النيابة العامة والموظفين الاداريين فيها، ويعتبر الابرز منها:-
وقال النائب العام اننا نتطلع الى ضرورة قيام برنامج الامم المتحدة الانمائي واخص بالذكر "برنامج سواسية" بتقديم المزيد من الدعم لقطاع العدالة، وحث باقي المانحين على التقدم بالمزيد من المشاريع حيث اننا لمسنا بالآونة الاخيرة تراجعا بالدعم كما ونوعا، ويجدر الانتباه الى انه من غير المعقول اعتبار ما تم ضخه من اموال من قبل المانحين كافيا في حين ان ما تواجهه دولة فلسطين من حصار وضائقة مالية يعتبر مبررا وحافزا لتقديم المزيد من الدعم الهادف لنهوض بقطاع العدالة وتعزيز سيادة القانون وتعزيز ما تم انجازه و الحفاظ عليه . ورغم كل هذه الاشكاليات والتحديات التي ذكرناها والتي لازلنا نواجها إلا أنه في نفس الوقت خطت النيابة العامة خطوات ملموسه أدت الى رفع مكانتها وتعزيز ثقة المجتمع والارتقاء بها الى مستوى مشرف وذلك كله تحت رعاية وثقة سيادة فخامة الرئيس محمود عباس، ودعمه لنا مما يدفعنا الى بذل المزيد من الجهد للرفع من وتيرة العمل والإسراع في إنجاز القضايا العالقة في ظرف وجيز، وتحقيق هدف سيادته في تطبيق سيادة القانون وان تكون النيابة العامة خصم شريف ونزيه وعادل في اعلاء قيم العدالة وسيادة القانون. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 26-11-2015 10:40 مساء الزوار: 521 التعليقات: 0
|