||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35289435
عدد الزيارات اليوم : 16216
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يلقي كلمة في ورشة حول واقع وتحديات وحدات دوائر التخطيط وادارة المشاريع في قطاع العدالة

قانون- شارك النائب العام القاضي عبد الغني العويوي أمس الموافق 25/11/2015 في ورشة حول واقع وتحديات وحدات ودوائر التخطيط وادارة المشاريع في قطاع العدالة والتي نظمها ديوان الموظفين العام

بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، وشارك  في اللقاء ايضا رئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار علي مهنا، ووزير العدل سليم السقا، والسيدة ديكي ميثورست ممثلة عن الممثلية الهولندية.

 

حيث القى النائب العام كلمة عبر فيها عن سعادته بالمشاركة في الورشة التي تعتبر ذات أهمية بالغة وتعقد في وقت استثنائي تمر به دولة فلسطين وجميع مؤسسات الدولة بظروف صعبة ناتجة عن الوضع السياسي و المالي الصعب، وان مشاركة جميع ممثلي قطاع العدالة اليوم يؤكد حرصا واهتماما بالبناء والتطوير المؤسسي والتحسين والاستثمار الامثل في الموارد البشرية لما فيه من مصلحة وطنية عامة.

واضاف "إننا في النيابة العامة حريصين دوما على تحقيق التطور المؤسسي لمكتب النائب العام وكافة الادارات والدوائر الملحقة به بالإضافة إلى كافة النيابات الجزئية والمتخصصة، ونعمل دائما على وضع يدنا على أهم المشاكل التي تواجه موظفي النيابة العامة للعمل على حلها وتسويتها مع أصحاب القرار من خارج النيابة، حتى نتمكن من انصاف أي موظف والوصول إلى الحلول الناجعة والكفيلة بتطوير وتحسين مستوى اداء النيابة العامة".

"وأن النيابة العامة عملت وما زالت منذ العام 2008 على تطوير البناء المؤسسي فيها من خلال اقرار الهيكل التنظيمي للنيابة العامة و انشاء عدد من النيابات و الادارات و الوحدات المتخصصة و هي وحدة التخطيط و السياسات ، وحدة النوع الاجتماعي و النيابة المختصة بالعنف ضد النساء و الاطفال و وحدة الاحداث ، و وحدة المتابعة و التقييم، و يجري العمل حاليا على انشاء وحدة حقوق الانسان".

واشار عطوفته الى الجهود المبذولة من اجل الحفاظ على عملية البناء المؤسسي واستدامة هذه العملية من خلال اتخاذ عدد من الخطوات، وكان من اهمها توفير الحد الادنى من الموظفين للعمل في هذه الادارات، بالإضافة الى الحفاظ علي اماكن عملهم دون نقلهم الى دوائر اخرى، وتوفير عدد من الموظفين المساندين من خلال عدد من المشاريع الداعمة للنيابة العامة، وذلك للعمل مع الخبراء الموجودين في مكتب النائب العام حتى يتم نقل الخبرة لهم تمهيدا لتعينهم على كادر النيابة العامة. 

وجاء في كلمته ايضا ان النيابة العامة من خلال وحدة التخطيط والسياسات والتي لها الدور المركزي في عملية البناء المؤسسي، عملت على تطوير ادائها في عدة جوانب اهمها:

  • عمل الدراسات اللازمة لتحديد احتياجات النيابة العامة و التي ينبثق عنها اعداد الخطط الاستراتيجية و التنفيذية للنيابة العامة.
  • تطوير البنية التحتية لجميع مكاتب النيابة العامة في مختلف المحافظات بالإضافة الى مكتب النائب العام .
  • أتمته عمل النيابة العامة من خلال الارشفة الالكترونية  و ربط النيابة العامة ببرنامج ادارة سير الدعوى ميزان 2.
  • بناء قدرات اعضاء النيابة العامة و الطاقم الاداري.
  • التواصل مع المانحين و تحديد الاولويات و التدخلات .
  • تعزيز العلاقة التكاملية بين الادارات المختلفة في مكتب النائب العام والادارات الاخرى في مؤسسات قطاع العدالة والمؤسسات الشريكة، وأن العلاقة التكاملية بين وحدات التخطيط المختلفة تشكل تحديا ايضا.

و أكد النائب العام ان النيابة العامة تواجه عددا كبيرا من التحديات والمشاكل، التي مازالت تعيق تقدم عملية المأسسة في النيابة العامة منها ما يمس النيابة العامة بشكل عام ومنها ما يمس أعضاء النيابة العامة والموظفين الاداريين فيها،  ويعتبر الابرز منها:-

  1. قصور هيكلية النيابة العامة في استيعاب عدد من الوظائف التي ظهرت بعد اقرار الهيكلية وما رافق ذلك من ضرورة تعديل الهيكلية مثل استحداث عدد من الاقسام في وحدة التخطيط ، وحدة المتابعة والتقييم، وحدة النوع الاجتماعي.
  2. انسحاب لعدد من مشاريع الدول المانحة والتي تمول حاليا عمل عدد من الخبراء المتخصصين مما يستدعي ايجاد بدائل بخبرات من القطاع العام ورفد النيابة العامة بهؤلاء وتسكينهم على الهيكل التنظيمي وفق الاصول.
  3. رغم رفد النيابة العامة بعدد من الموظفين الإداريين إلا أنه لا يزال يوجد نقص كبير في الطاقم الاداري للنيابة العامة حيث ان الطاقم الاداري الموجود لا يتلاءم وحجم العمل في النيابات وفق الاحصائيات المنشورة للنيابة العامة .
  4. يوجد عدد كبير من موظفي النيابة العامة لا يحملون الشهادة الجامعية الاولى وهذا بدوره يؤثر على ترقية الموظفين بشكل عام وترقية الموظفين أصحاب الخبرة في الوظائف الاشرافية.
  5. يوجد عدد من موظفي النيابة العامة حملة شهادات البكالوريوس يحملون تخصصات غير متوافقة وطبيعة عمل النيابة.
  6. التحدي السياسي والذي يتمثل في الوضع العام لفلسطين وممارسات الاحتلال وما يترتب على ذلك من أثار على النيابة العامة.

 وقال النائب العام اننا نتطلع الى ضرورة قيام برنامج الامم المتحدة الانمائي واخص بالذكر "برنامج سواسية" بتقديم المزيد من الدعم لقطاع العدالة، وحث باقي المانحين على التقدم بالمزيد من المشاريع حيث اننا لمسنا بالآونة الاخيرة تراجعا بالدعم كما ونوعا، ويجدر الانتباه الى انه من غير المعقول اعتبار ما تم ضخه من اموال من قبل المانحين كافيا في حين ان ما تواجهه دولة فلسطين من حصار وضائقة مالية يعتبر مبررا وحافزا لتقديم المزيد من الدعم الهادف لنهوض بقطاع العدالة وتعزيز سيادة القانون وتعزيز ما تم انجازه و الحفاظ عليه .

ورغم كل هذه الاشكاليات والتحديات التي ذكرناها والتي لازلنا نواجها إلا أنه في نفس الوقت خطت النيابة العامة خطوات ملموسه أدت الى رفع مكانتها وتعزيز ثقة المجتمع والارتقاء بها الى مستوى مشرف وذلك كله تحت رعاية وثقة سيادة فخامة الرئيس محمود عباس، ودعمه لنا مما يدفعنا الى بذل المزيد من الجهد للرفع من وتيرة العمل والإسراع في إنجاز القضايا العالقة في ظرف وجيز، وتحقيق هدف سيادته في تطبيق سيادة القانون وان تكون النيابة العامة خصم شريف ونزيه وعادل في اعلاء قيم العدالة وسيادة القانون.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 26-11-2015 10:40 مساء  الزوار: 521    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وأفضَلُ أخلاقِ الرِّجالِ التَّصَبُّرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved