||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35169866
عدد الزيارات اليوم : 9328
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين التقدم بمقترح بحث للمحامين المتدربين

قانون- استناداً لنظام المحامين المتدربين، فإنه يتوجب على المحامين المتدربين الذين تم اعتمادهم بتاريخ 20/10/2014 و 30/10/2014 أي مضى على تدريبهم مدة سنة والمذكورين

ين ادناه، التقدم بمقترح للبحث في اي موضوع قانوني او متصل بالمهنة او ضمن قائمة المواضيع التي تم نشرها على الموقع الرسمي للنقابة بتاريخ 30/9/2015 ، في موعد أقصاه 24/12/2015. على أن يقدم المحامي المتدرب بحثه كاملاً للجنة التدريب كنسخه مطبوعه مع CD قبل ستة أشهر من نهاية التدريب. وبعكس ذلك لا ينظر في بحثه ويمدد تدريبه ستة أشهر اخرى كما هو وارد في نظام التدريب.

مرفق أسماء المحامين المتدربين على الرابط:
http://www.palestinebar.ps/592

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 25-11-2015 08:47 مساء  الزوار: 909    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـد أعذر من أنـذر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved