|| |
|
||||
إعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين التقدم بمقترح بحث للمحامين المتدربين
قانون- استناداً لنظام المحامين المتدربين، فإنه يتوجب على المحامين المتدربين الذين تم اعتمادهم بتاريخ 20/10/2014 و 30/10/2014 أي مضى على تدريبهم مدة سنة والمذكورين ين ادناه، التقدم بمقترح للبحث في اي موضوع قانوني او متصل بالمهنة او ضمن قائمة المواضيع التي تم نشرها على الموقع الرسمي للنقابة بتاريخ 30/9/2015 ، في موعد أقصاه 24/12/2015. على أن يقدم المحامي المتدرب بحثه كاملاً للجنة التدريب كنسخه مطبوعه مع CD قبل ستة أشهر من نهاية التدريب. وبعكس ذلك لا ينظر في بحثه ويمدد تدريبه ستة أشهر اخرى كما هو وارد في نظام التدريب. مرفق أسماء المحامين المتدربين على الرابط: الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 25-11-2015 08:47 مساء الزوار: 909 التعليقات: 0
|