||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35439433
عدد الزيارات اليوم : 15588
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
وفد من القضاء الأعلى يطّلع على تجربة مملكة البحرين في إدارة المرافق القضائية

قانون- زار وفد من مجلس القضاء الأعلى مملكة البحرين للاطلاع على التجربة البحرينية في إدارة المرافق القضائية ضمن "مشروع التعزيز المؤسسي لمجلس القضاء الأعلى في فلسطين" الممول من الاتحاد الأوروبي.

وتكون الوفد من الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي نصار منصور، وعضوية بعض رؤساء دواوين المحاكم ومدراء دوائر وثلاثة مهندسين.
 
وتمت الزيارة خلال يومي 18و19 من الشهر الجاري، حيث التقى الوفد بكبار المسؤولين في المجلس الأعلى للقضاء البحريني ومكتب خدمات المتقاضين والمحكمة الدستورية ووزارة العدل، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
 
 
 
وتتميز التجربة البحرينية بوجود استقلال إداري ومالي للقضاء، كما أن المحكمة الدستورية كيان مستقل عن المجلس الأعلى للقضاء، وتتركز المحاكم في العاصمة المنامة فقط وليس على مستوى المملكة، وهذا مرتبط بعدد السكان ومساحة المملكة، كما تتم صيانة المرافق القضائية من قبل القطاع الخاص.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 24-11-2015 11:03 مساء  الزوار: 528    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ عَاشَرَ حَكيماً ماتَ عليماً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved